responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

و ينقسم إلى الأحكام الخمسة.

فالواجب: أن يتوقّف تحصيل قوته و قوت عياله عليه.

و الندب: أن يقصد به التوسعة على عياله.

و الحرام: ما اشتمل على وجه قبح.

و المكروه: ما نهي عنه نهي تنزيه.

و المباح: ما عدا ذلك.

و الحرام أقسام:

الأوّل: ما يحرم بعينه،

[1] و هو بيع الأعيان النجسة كالخمر، و الفقّاع، و الميتة، و الدم، و روث ما لا يؤكل لحمه، و بوله و بول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء، و يجوز بيع روث ما يؤكل لحمه، و الكافر، و الكلاب إلّا كلب الهراش، و إجارتها، و اقتناؤها، و اقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، و الخمر للتخليل.

و يحرم اقتناء المؤذيات: كالسّبع و الحيّة و العقرب.

الثاني: كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة،

إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية [المقطوعة] من الحيّ و الميّت، و منه الترياق‌


[1] . في «أ»: «امّا لعينه».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست