[1] و هو بيع
الأعيان النجسة كالخمر، و الفقّاع، و الميتة، و الدم، و روث ما لا يؤكل لحمه، و
بوله و بول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء، و يجوز بيع روث ما يؤكل لحمه،
و الكافر، و الكلاب إلّا كلب الهراش، و إجارتها، و اقتناؤها، و اقتناء الأعيان
النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، و الخمر للتخليل.
و يحرم
اقتناء المؤذيات: كالسّبع و الحيّة و العقرب.
الثاني: كلّ مائع نجس لا
يقبل الطهارة،
إلّا الدّهن
لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية [المقطوعة] من الحيّ و الميّت، و منه
الترياق