الأولى: لو
تداعيا جدارا بينهما حكم لذي البيّنة، و مع عدمها فإن اتّصل ببناء أحدهما أو بعقده
أو بخشبه على الأقوى قضي له مع اليمين، و لا يترجّح بالخوارج كالنقش، و لا
بالدواخل كالروازن.
و لو اتّصل
ببنائهما أو كان لهما عليه عقد أو خشب، أو خلا عن ذلك، فلا اختصاص لأحدهما، و حلفا
و قضي به لهما، و كذا لو نكلا، و لو حلف أحدهما قضى له به، و لو كان أحدهما أكثر
رجّح مع اليمين، و يقضى بالخصّ لمن إليه معاقد القمط.
و المسنّاة
بينهما كالجدار.
الثانية: لو
تنازع صاحب البيت و الغرفة في الجدران قضي لكلّ واحد بجدران ملكه مع اليمين.
و لو تنازعا
في السقف قضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو، كالأزج[1] المتّصل
ببنائه اتّصال ترصيف، و إلّا فهو لهما إن حلفا أو نكلا، و لمن حلف دون الآخر.
و يقضى
بالغرفة للأسفل مع اليمين و إن كان لها باب مفتوح إلى خصمه.
[1] .
قال في جامع المقاصد: 5/ 451: «الأزج»: بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجصّ و
الآجر غالبا.