responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 325

[الفصل] الرّابع في التنازع

و فيه مسائل:

الأولى: لو تداعيا جدارا بينهما حكم لذي البيّنة، و مع عدمها فإن اتّصل ببناء أحدهما أو بعقده أو بخشبه على الأقوى قضي له مع اليمين، و لا يترجّح بالخوارج كالنقش، و لا بالدواخل كالروازن.

و لو اتّصل ببنائهما أو كان لهما عليه عقد أو خشب، أو خلا عن ذلك، فلا اختصاص لأحدهما، و حلفا و قضي به لهما، و كذا لو نكلا، و لو حلف أحدهما قضى له به، و لو كان أحدهما أكثر رجّح مع اليمين، و يقضى بالخصّ لمن إليه معاقد القمط.

و المسنّاة بينهما كالجدار.

الثانية: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في الجدران قضي لكلّ واحد بجدران ملكه مع اليمين.

و لو تنازعا في السقف قضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو، كالأزج [1] المتّصل ببنائه اتّصال ترصيف، و إلّا فهو لهما إن حلفا أو نكلا، و لمن حلف دون الآخر.

و يقضى بالغرفة للأسفل مع اليمين و إن كان لها باب مفتوح إلى خصمه.


[1] . قال في جامع المقاصد: 5/ 451: «الأزج»: بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجصّ و الآجر غالبا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست