responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل:

أنفع العقود الصلح لعموم فائدته، لأنّه يفيد فائدة البيع و الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء، و ليس فرعا عليها بل هو أصل في نفسه، و يخالف البيع فلا يلحقه خيار المجلس.

و يصحّ على الدّين بالدّين و على الربويّات مع التفاضل، فيصحّ من ألف مؤجّلة على خمسمائة حالّ و بالعكس، و على ثوب أتلفه و قيمته درهم بدرهمين و لو قال: بعتني، فهو إقرار بخلاف صالحتني.

و يخالف الصّرف، فيصحّ على الدّراهم بمثلها و بالدنانير، و لا يشترط القبض في المجلس.

و يخالف الهبة، فلا يشترط القبض، و لا يصحّ الرجوع، و لا يصحّ على ما في ذمّة غيره.

و يخالف الإجارة، فيصحّ على منفعة بغير عوض.

و يخالف العارية، فلو ادّعى دارا فأنكر ثمّ صالحه على سكنى سنة صحّ، و ليس له الرجوع، و كذا لو أقرّ.

و يخالف الإبراء فيصحّ على براءة ذمّته بعوض و غيره.

و يشترط القبول بخلاف الإبراء، و يفيد أيضا إثبات الحقوق الماليّة بغير‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست