أنفع العقود
الصلح لعموم فائدته، لأنّه يفيد فائدة البيع و الهبة و الإجارة و العارية و
الإبراء، و ليس فرعا عليها بل هو أصل في نفسه، و يخالف البيع فلا يلحقه خيار
المجلس.
و يصحّ على
الدّين بالدّين و على الربويّات مع التفاضل، فيصحّ من ألف مؤجّلة على خمسمائة حالّ
و بالعكس، و على ثوب أتلفه و قيمته درهم بدرهمين و لو قال: بعتني، فهو إقرار بخلاف
صالحتني.
و يخالف
الصّرف، فيصحّ على الدّراهم بمثلها و بالدنانير، و لا يشترط القبض في المجلس.
و يخالف
الهبة، فلا يشترط القبض، و لا يصحّ الرجوع، و لا يصحّ على ما في ذمّة غيره.
و يخالف
الإجارة، فيصحّ على منفعة بغير عوض.
و يخالف
العارية، فلو ادّعى دارا فأنكر ثمّ صالحه على سكنى سنة صحّ، و ليس له الرجوع، و
كذا لو أقرّ.
و يخالف
الإبراء فيصحّ على براءة ذمّته بعوض و غيره.
و يشترط
القبول بخلاف الإبراء، و يفيد أيضا إثبات الحقوق الماليّة بغير