و للمجتهد أيضا الحكم بين الناس إذا أمن، و يجب الترافع إليه، فإن
آثر الخصم المضيّ إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر.
و لو أكرهه
الجائر على القضاء جاز قبوله، و يعتمد الحقّ ما أمكن فإن اضطرّه إلى الحكم بمذهب
أهل الخلاف امتثل ما لم يكن قتلا ظلما.
و يجوز
الافتاء لغير المجتهد على الأصحّ إذا قلّده مشافهة أو بواسطة ثقة حيّ.
تتمّة
يجب دفع الضرر
عن المسلمين، و إعانة الملهوفين، و التفريج عن المكروبين، و إطعام الجائعين، و
كسوة العراة مع القدرة، و إقامة الحجج العلميّة، و نقض الشّبهات، و حلّ المشكلات،
و عمل الصنائع الّتي لا غنى عنها، كلّ ذلك يجب على الكفاية.