و عاقدها الإمام أو نائبه، و تقدّر المدّة بقدر الحاجة و إن كثرت، و
مع عدمها و اشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة و لا يتجاوزها.
و يجب
الوفاء بها حتّى تنتهي المدّة إلّا أن تقع منهم خيانة، فإن جهلوا أنّها خيانة
أنذروا و لم يغتالوا[1]، و كذا لو فسد العقد.
و لو استشعر
الإمام منهم خيانة جاز له نبذ العهد إليهم، و ينذرهم.
و يجب
الوفاء بالشّرط الصحيح كردّ مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، و لو لم يؤمن
افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل.
و يبطل
باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، و إعادة المهاجرة و لو إلى زوجها، بل يرد
الإمام[2] عليه من بيت المال ما سلّم إليها من المهر المباح دون
المحرّم، و لا يدفع قيمته و لا عوض النفقة و الهبة.
فروع
الأوّل: لو
طلبها زوجها فارتدّت، لم تردّ عليه لأنّها بحكم المسلمة و يردّ المهر.
الثاني: لو
جاء فمات قبل المطالبة فلا شيء، و بعدها يردّ على وارثه؛ و لو ماتت قبل المطالبة
فلا شيء له، و بعدها يردّ عليه.
الثالث: لو
طلّقها قبل المطالبة بائنا لم يردّ عليه شيء، لزوال الحيلولة، و لو كان رجعيّا
فإن راجع فله المطالبة، و إلّا فلا.