responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 298

خاتمة

السّلب ما اتّصل بالمقتول، و كان محتاجا إليه، فالثياب و العمامة و السلاح و الفرس و ما عليها سلب، و رحله و جنائبه و عبيده و باقي سلاحه غنيمة.

و ما اتّصل به و لم يحتج إليه، كالخاتم و المنطقة و الهميان، فيه توقّف.

و السلب للقاتل بشروط:

الأوّل: أن يشرطه الإمام. [1]

الثاني: كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة و إن كان رضخا، فلا سلب للمخذّل و شبهه.

الثالث: أن يغرر القاتل بنفسه، [2] فلو رمى سهما من صفّ المسلمين فقتل مقابله، لم يستحقّ سلبه.

الرابع: أن تكون الحرب قائمة، فلا سلب إذا ولّوا الدبر.

الخامس: أن يقتله أو يعطّله، فلو أسره لم يستحقّ سلبه و إن قتله الإمام.

السادس: كون المقتول مقاتلا ممتنعا، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح، لم يستحقّ سلبه.

السابع: كون المقتول مقاتلا و إن لم يستحقّ القتل، كالصبي و المرأة و المجنون.


[1] . في «أ»: أن يشترطه الإمام.

[2] . قال في جامع المقاصد: 3/ 424: و المراد منه: أن يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكلّ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست