responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 296

الباقين منه و من العشر أو نصف العشر، [1] و على الثاني ينعكس الحكم.

الثالث: يملك النفل و الجعل المعيّن بالاستيلاء، و غير المعيّن و الرضخ بالقبض، فلو أعرض عنهما سقطا.

الرابع: لا يملك العسكر المرصد للجهاد رزقه من بيت المال إلّا بقبضه، و لو مات بعد حلوله طالب به الوارث لا قبله.

الفصل الثاني: في قسمة الغنيمة

تجب البدأة بالجعائل و المؤن و الرضخ، ثمّ الخمس، ثمّ يقسّم الباقي بين المقاتلين و من حضر القتال، حتّى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، و حتّى المدد المتّصل بهم، دون النساء و العبيد و الأعراب و إن قاتلوا، و دون من حضر للتجارة و الضيعة إلّا أن يقاتلوا.

و للرّاجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس و إن كثرت ثلاثة و إن قاتلوا في السّفن.

و لو اشتركا في فرس اقتسما سهمه، و لا يفضل أحد لعظمه، و لا لشدّة بلائه.

و يعتبر كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثمّ صار راجلا عندها، فسهم، و بالعكس سهمان.

و إنّما يسهم للخيل العراب و غيرها، و لا يسهم للإبل، و البغال، و الحمير،


[1] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 495: و الأقرب وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست