الباقين منه و من العشر أو نصف العشر،[1] و على الثاني ينعكس الحكم.
الثالث:
يملك النفل و الجعل المعيّن بالاستيلاء، و غير المعيّن و الرضخ بالقبض، فلو أعرض
عنهما سقطا.
الرابع: لا
يملك العسكر المرصد للجهاد رزقه من بيت المال إلّا بقبضه، و لو مات بعد حلوله طالب
به الوارث لا قبله.
الفصل الثاني: في قسمة
الغنيمة
تجب البدأة
بالجعائل و المؤن و الرضخ، ثمّ الخمس، ثمّ يقسّم الباقي بين المقاتلين و من حضر
القتال، حتّى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، و حتّى المدد المتّصل بهم، دون
النساء و العبيد و الأعراب و إن قاتلوا، و دون من حضر للتجارة و الضيعة إلّا أن
يقاتلوا.
و للرّاجل
سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس و إن كثرت ثلاثة و إن قاتلوا في السّفن.
و لو اشتركا
في فرس اقتسما سهمه، و لا يفضل أحد لعظمه، و لا لشدّة بلائه.
و يعتبر
كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثمّ صار راجلا عندها، فسهم، و بالعكس
سهمان.
و إنّما
يسهم للخيل العراب و غيرها، و لا يسهم للإبل، و البغال، و الحمير،
[1] .
قال العلّامة في القواعد: 1/ 495: و الأقرب وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع
عدمها.