و إن فتحت صلحا على أنّها للمسلمين، و لهم السكنى، و عليهم الجزية،
فهي كالمفتوحة عنوة، عامرها[1] للمسلمين و مواتها للإمام، و إن صولحوا على أنّها لهم و عليها
الجزية لزم، و يملكونها على الخصوص، و لهم التصرّف فيها بجميع أنواعه.
فلو بيعت من
مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع.
و لو أسلم
صاحبها سقط عنه مال الصلح، و اختصّ بملكها.
و كلّ أرض
أسلم عليها أهلها فهي لهم، و عليهم الزكاة في حاصلها مع الشرائط.
الثالث:
السبايا و الذّراري، و يختصّ بهم الغانمون بعد إخراج الخمس.
فروع
الأوّل: لو
وجد في دار الحرب ما يصلح للمسلمين و الكفّار، فهو لقطة.
الثاني:
الغانم يملك حصّته من الغنيمة بالاستيلاء، و يحتمل انّه يملك، و يحصل الملك
بالقسمة، فعلى الأوّل لا يسقط حقّه بالإعراض، و لو كان في الغنيمة من ينعتق[2] عليه عتقت
حصّته، و في التقويم عليه خلاف.
و لو وطئ
جارية من الغنيمة عالما، سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه، و ينعقد الولد حرّا، و يقوّم
عليه يوم سقوطه حيّا، و يلزمه حصص