هنا المال
المكتسب بالجهاد، فليس منها ما انجلى عنه الكفّار بغير قتال، و لا المسروق، و
المختلس، و اللقطة، و المباحات الأصلية إلّا أن يكون عليها أثر الملك، كالطير
المقصوص، فالأوّل للإمام و الباقي لآخذه.
و أقسامها
ثلاثة:
الأوّل: ما
ينقل، و لا يصحّ تملّكه للمسلم، و ليس غنيمة، بل منه ما ينبغي إتلافه كالخنزير، و
كتب الكفر و الزندقة، و منه ما يجوز إتلافه و إبقاؤه، كالخمر للتخليل، و ما يصحّ
تملّكه كالذّهب و الفضّة و الأمتعة، فهو غنيمة، و يختصّ بها الغانمون بعد الخمس و
الجعائل.
و لا يجوز
للغانم التصرّف فيها بغير ما لا بدّ منه، كالأكل و العليق و إن كان هناك سوق، و لو
أكل اللحم ردّ الجلد فإن تصرّف فيه فعليه أجرته و أرشه، و لو تلف ضمنه، و لو زادت
قيمته بصنعته فلا شيء له.
و إذا أدخل[1] دار
الإسلام ردّ ما يفضل، و لا يجوز غير ذلك كلبس الثوب، و ركوب الدابّة، و وطء
الجارية.
و يجوز أن
يقرض الغانم مثله من الغنيمة، و يفيد أولويّة لا ملكا، و ليس