responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 286

النظر الثاني: فيمن يجب عليه

و هو كلّ مكلّف، ذكر حرّ، غير همّ [1] و لا أعمى، و لا مريض، و لا مقعد، و لا معسر، فلا يجب على الصبيّ، و المجنون، و المرأة، و الخنثى المشكل، و العبد و إن أمره مولاه أو تحرّر بعضه، و لا على الشيخ العاجز، و الأعمى، و المريض إذا عجز عن الركوب و العدوّ، و المقعد و إن قدر على الركوب، و العاجز عن نفقة طريقه و عياله، و ثمن سلاحه، و مئونته، و يختلف ذلك بحسب الأحوال.

و لو بذل للمعسر ما يفتقر إليه وجب، بخلاف الاستئجار.

و يجب على العاجز الموسر أن يجهز غيره، و يجوز ذلك مع القدرة إلّا أن يعيّنه الإمام.

و لو تجدّدت الأعذار بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه إلّا مع العجز.

و للأبوين منع الولد إلّا أن يعيّنه الإمام، بخلاف الجدّين.

و لصاحب الدّين منع المديون مع الحلول و اليسر.

و لا يجوز إخراج المخذّل و المرجف و المتجسّس، [2] و لو أخرجوا لم يسهم لهم.


[1] . في مجمع البحرين: الهمّ- بالكسر و التشديد-: الشيخ الكبير.

[2] . في «ب» و «ج»: «و المتجسّسين». قال العلّامة في التحرير: 2/ 138: و لا ينبغي للإمام أن يخرج معه من يخذّل النّاس و يزهّدهم في الجهاد كمن يقول: الحرّ شديد، أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش. و لا المرجف، و هو الّذي يقول: هلكت سريّة المسلمين، و لا مدد لهم، و لا طاقة لهم بالكفّار ... و لا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار و مكاتبتهم بأخبار المسلمين ...

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست