و هو كلّ
مكلّف، ذكر حرّ، غير همّ[1] و لا أعمى، و لا مريض، و لا مقعد، و لا
معسر، فلا يجب على الصبيّ، و المجنون، و المرأة، و الخنثى المشكل، و العبد و إن
أمره مولاه أو تحرّر بعضه، و لا على الشيخ العاجز، و الأعمى، و المريض إذا عجز عن
الركوب و العدوّ، و المقعد و إن قدر على الركوب، و العاجز عن نفقة طريقه و عياله،
و ثمن سلاحه، و مئونته، و يختلف ذلك بحسب الأحوال.
و لو بذل
للمعسر ما يفتقر إليه وجب، بخلاف الاستئجار.
و يجب على
العاجز الموسر أن يجهز غيره، و يجوز ذلك مع القدرة إلّا أن يعيّنه الإمام.
و لو تجدّدت
الأعذار بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه إلّا مع العجز.
و للأبوين
منع الولد إلّا أن يعيّنه الإمام، بخلاف الجدّين.
و لصاحب
الدّين منع المديون مع الحلول و اليسر.
و لا يجوز
إخراج المخذّل و المرجف و المتجسّس،[2] و لو أخرجوا لم
يسهم لهم.
[1] .
في مجمع البحرين: الهمّ- بالكسر و التشديد-: الشيخ الكبير.
[2] . في
«ب» و «ج»: «و المتجسّسين». قال العلّامة في التحرير: 2/ 138: و لا ينبغي للإمام
أن يخرج معه من يخذّل النّاس و يزهّدهم في الجهاد كمن يقول: الحرّ شديد، أو لا
يؤمن هزيمة هذا الجيش. و لا المرجف، و هو الّذي يقول: هلكت سريّة المسلمين، و لا
مدد لهم، و لا طاقة لهم بالكفّار ... و لا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار
و مكاتبتهم بأخبار المسلمين ...