و قد يصير
فرض عين بالخوف على بيضة الإسلام، أو بتعيين الإمام، أو نائبه، أو بقصور القائمين،
أو بالنذر و شبهه، و يجب في كلّ عام مرّة أو مرّتين، و يجوز تركه للمصلحة.
و إنّما يجب
بدعاء الإمام أو نائبه، إلّا أن يدهم المسلمين عدوّ فيجب مطلقا، و يجب إمّا للكفّ
عن الدّين، أو للدّعاء إليه، أو لقراره[1] كحرب البغاة.
و يحرم في
أشهر الحرم إلّا أن يبدأ العدو، أو أنّه لا يرى لها حرمة، و يجوز في الحرم، و قد
يجب القتال للدفع عن نفسه أو ماله إذا غلب السلامة، أو كان بين أهل الحرب و غشيهم
عدوّ، و يخاف منه على نفسه، فيقاتل معهم بقصد الدفع مطلقا لا الإعانة، و ليس ذلك
جهادا، فلا تلحقه أحكامه.
و الهجرة
باقية ببقاء الكفر، و تجب عن بلاد الشرك مع العجز عن إظهار شعار الإسلام.
و المرابطة
مستحبّة، و هي إرصاد لحفظ الثغر، و لا يشترط إذن الإمام، فتجوز في الغيبة، و
أقلّها ثلاثة أيّام و أكثرها أربعون يوما، فلو زاد فله ثواب الجهاد، و أفضلها أخطر
الثغور.
و يكره نقل
الأهل و الذريّة معه، و لو نذرها، أو نذر شيئا للمرابطين، أو آجر نفسه، وجب الوفاء
مطلقا.