responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 281

و في أظفار يديه و رجليه دم، و في مجلسين دمان، و الإصبع و اليد الزائدتان كالأصلية.

و لو أفتاه مفت بالقلم، فأدمى إصبعه، فعلى المفتي شاة و إن تعدّد، و في قلع الضرس شاة، و في الجدال كذبا مرّة شاة، و مرّتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصّدق ثلاثا شاة، و لا شي‌ء فيما دونها.

و في الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، و الصغيرة شاة و إن كان محلّا.

و لا كفّارة في قطع الحشيش و إن أثم، و لا يجب منع السائمة من الرعي.

و لو قلع شجرة من الحرم و غرسها في غيره أعادها و لو جفّت ضمن قيمتها.

خاتمة

كلّ محرم أكل أو لبس [1] ما لا يحلّ له فعليه شاة، و لا تجب الكفّارة على الجاهل، و الناسي، و المجنون، إلّا في الصّيد، و إذا اختلفت الأسباب تعدّدت الكفّارة، سواء كفّر عن السابق أو لا، اتّحد الوقت أولا.

و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا، و بتكرّر الحلق إن اختلف الوقت و إلّا فلا، و بتكرّر الطيب و اللبس إن تغاير المجلس، و إلّا فلا.

و يجب على الحاجّ زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فإن امتنعوا أجبروا، و تستحبّ صلاة ركعتين بالمعرّس [2]، و الغسل لدخول المدينة، و زيارة فاطمة عليها السّلام من الروضة،


[1] . في «ب» و «ج»: أكل و لبس.

[2] . قال في الدروس: 2/ 19: «المعرّس»- بضم الميم و فتح العين و تشديد الراء المفتوحة، و يقال:

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست