و في أظفار يديه و رجليه دم، و في مجلسين دمان، و الإصبع و اليد
الزائدتان كالأصلية.
و لو أفتاه
مفت بالقلم، فأدمى إصبعه، فعلى المفتي شاة و إن تعدّد، و في قلع الضرس شاة، و في
الجدال كذبا مرّة شاة، و مرّتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصّدق ثلاثا شاة، و لا
شيء فيما دونها.
و في الشجرة
الكبيرة من الحرم بقرة، و الصغيرة شاة و إن كان محلّا.
و لا كفّارة
في قطع الحشيش و إن أثم، و لا يجب منع السائمة من الرعي.
و لو قلع
شجرة من الحرم و غرسها في غيره أعادها و لو جفّت ضمن قيمتها.
خاتمة
كلّ محرم
أكل أو لبس[1] ما لا يحلّ له فعليه شاة، و لا تجب الكفّارة على الجاهل،
و الناسي، و المجنون، إلّا في الصّيد، و إذا اختلفت الأسباب تعدّدت الكفّارة، سواء
كفّر عن السابق أو لا، اتّحد الوقت أولا.
و تتكرّر
الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا، و بتكرّر الحلق إن اختلف الوقت و إلّا فلا، و بتكرّر
الطيب و اللبس إن تغاير المجلس، و إلّا فلا.
و يجب على
الحاجّ زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فإن امتنعوا أجبروا، و تستحبّ
صلاة ركعتين بالمعرّس[2]، و الغسل لدخول المدينة، و زيارة فاطمة
عليها السّلام من الروضة،