و لو قبّلها بشهوة فجزور أمنى أو لا، و بغير شهوة فشاة، و لو أمنى عن
ملاعبة فجزور.
و لو استمع
على مجامع، أو استمع[1] كلام امرأة من غير نظر، فلا شيء عليه و إن
أمنى.
السادسة: لو
جامع في إحرام العمرة قبل السّعي، لزمته بدنة و قضاؤها، و يستحبّ في الشهر الداخل.
الفصل الخامس في باقي
الكفّارات
في استعمال
الطيب شاة و كذا في دهن الطيب،[2] و إن اضطرّ انتفى
الإثم حينئذ، و لا شيء في غير الطيب و إن حرم، و في لبس المخيط شاة و إن اضطرّ، و
فيما يستر ظهر القدم شاة، و في تغطية الرأس شاة، و في التظليل سائرا شاة، و في حلق
الرأس لأذى و غيره شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.
و لا فرق
بين كلّ الرأس و بعضه إن سمّى حلقا، و إلّا تصدّق بشيء.
و في نتف
الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و لو سقط من
شعر رأسه و لحيته في غير الوضوء، فكفّ طعام، و لا شيء فيه، و في قلم الظفر مدّ من
طعام.