responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 280

و لو قبّلها بشهوة فجزور أمنى أو لا، و بغير شهوة فشاة، و لو أمنى عن ملاعبة فجزور.

و لو استمع على مجامع، أو استمع [1] كلام امرأة من غير نظر، فلا شي‌ء عليه و إن أمنى.

السادسة: لو جامع في إحرام العمرة قبل السّعي، لزمته بدنة و قضاؤها، و يستحبّ في الشهر الداخل.

الفصل الخامس في باقي الكفّارات

في استعمال الطيب شاة و كذا في دهن الطيب، [2] و إن اضطرّ انتفى الإثم حينئذ، و لا شي‌ء في غير الطيب و إن حرم، و في لبس المخيط شاة و إن اضطرّ، و فيما يستر ظهر القدم شاة، و في تغطية الرأس شاة، و في التظليل سائرا شاة، و في حلق الرأس لأذى و غيره شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.

و لا فرق بين كلّ الرأس و بعضه إن سمّى حلقا، و إلّا تصدّق بشي‌ء.

و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

و لو سقط من شعر رأسه و لحيته في غير الوضوء، فكفّ طعام، و لا شي‌ء فيه، و في قلم الظفر مدّ من طعام.


[1] . في «ب» و «ج»: تسمّع.

[2] . كذا في القواعد: 1/ 472: و لكن في النسخ الّتي بأيدينا «الدهن الطيب».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست