و لو استبقاه حتّى أحلّ لم يجب الإرسال، و لا يزول ملكه عن النائي
عنه.
و لو أمسكه
محرم فذبحه مثله، فعلى كلّ منهما فداء، و لو كان الذابح محلّا ضمنه الممسك.
و لو كسر
بيضا فخرج فاسدا لم يضمنه، و لو نقله ففسد[1] ضمنه، و لو أحضنه
فخرج الفرخ سليما فلا شيء عليه.
الثالث: التّسبيب
و هو فعل ما
يحصل معه التلف، فلو خلّص صيدا من شبكة أو سبع فتلف أو عاب ضمنه، فلو أغلق على
حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن، فإن أرسلها سليمة سقط الضمان، و إلّا ضمن الحمامة
بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم، و يضمن المحلّ الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف و
البيضة بربع، و كذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.
و لو أوقد
جماعة نارا فوقع فيها صيد، فإن قصدوا الاصطياد فعلى كلّ واحد فداء، و إلّا فعلى
الجميع فداء، و لو قصد البعض تعدّد في حقّهم، و على الباقي فداء واحد، و إن اتّحد
على توقّف.
و لو رمى
صيدا فاضطرب و قتل آخر ضمنهما.
و لو رمى
اثنان فأصاب أحدهما فعلى كلّ واحد فداء.
و لو أمسك
صيدا في الحرم فمات ولده فيه أو في الحلّ ضمنه، و كذا لو أمسكه المحرم في الحلّ
فمات ولده فيه أو في الحرم.
و لو أمسكه
المحلّ في الحلّ، فإن مات ولده في الحرم ضمنه، و إلّا فلا.