responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 274

و لو استبقاه حتّى أحلّ لم يجب الإرسال، و لا يزول ملكه عن النائي عنه.

و لو أمسكه محرم فذبحه مثله، فعلى كلّ منهما فداء، و لو كان الذابح محلّا ضمنه الممسك.

و لو كسر بيضا فخرج فاسدا لم يضمنه، و لو نقله ففسد [1] ضمنه، و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما فلا شي‌ء عليه.

الثالث: التّسبيب

و هو فعل ما يحصل معه التلف، فلو خلّص صيدا من شبكة أو سبع فتلف أو عاب ضمنه، فلو أغلق على حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن، فإن أرسلها سليمة سقط الضمان، و إلّا ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم، و يضمن المحلّ الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف و البيضة بربع، و كذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.

و لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد، فإن قصدوا الاصطياد فعلى كلّ واحد فداء، و إلّا فعلى الجميع فداء، و لو قصد البعض تعدّد في حقّهم، و على الباقي فداء واحد، و إن اتّحد على توقّف.

و لو رمى صيدا فاضطرب و قتل آخر ضمنهما.

و لو رمى اثنان فأصاب أحدهما فعلى كلّ واحد فداء.

و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه أو في الحلّ ضمنه، و كذا لو أمسكه المحرم في الحلّ فمات ولده فيه أو في الحرم.

و لو أمسكه المحلّ في الحلّ، فإن مات ولده في الحرم ضمنه، و إلّا فلا.


[1] . في «أ»: و فسد.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست