و لا يقدّر الأرش من الفداء، فلو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته وجب ذلك لا
عشر الشاة، و لا عشر قيمتها، و على كلّ من المشتركين فداء كامل، محرمين كانا أو
محلّين في الحرم.
و لو رماه محلّا
فقتله محرما لم يضمنه، و كذا لو وضع في رأسه ما يقتل القمّل، ثمّ أحرم فقتله.
و لو دفع
الصّيد عنه فأدّى إلى قتله أو جرحه، فلا ضمان إلّا أن ينجع الأخفّ فيتعدّاه.[1]
و مذبوح
المحرم ميتة، و لو كسر بيضا لم يحرم أكله، و كذا لو صاد ثمّ ذبحه محلّ.
و لو أمر عبده
المحلّ في الحلّ بالذبح، لم يحرم على توقّف، و الجزاء على المولى.
الثاني: اليد،
يحرم على
المحرم إثبات يده على الصّيد، و يضمنه، فلو أفلس مشتريه بعد إحرام البائع لم يختصّ
به، و لو كان مودعا وجب دفعه إلى المالك، ثمّ إلى الحاكم، ثمّ إلى ثقة، فإن تعذّر
الجميع أرسله و ضمن.
و لا يملكه
بالاصطياد، و لا بأحد الأسباب المملّكة إن كان معه، و إلّا ملكه، فلو ورث صيدا لم
يملكه حتّى يحلّ، و يزول ملكه عنه بإحرامه، و يجب إرساله، فإن تلف قبله ضمنه، و لو
أرسله غيره أو قتله لم يضمن، و لو صاده محلّ بعد الإرسال ملكه.
[1] .
قال العلّامة في القواعد: 1/ 462: لو صال عليه صيد فدفعه و أدّى دفعه إلى القتل أو
الجرح فلا ضمان، و لو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ضمن.