الثالث: ما كفّارته من غير النّعم، ففي كلّ واحد من العصفور، و
الصعوة، و القبرة، و شبهه، مدّ من الطّعام، و في العظاءة[1] كفّ من طعام، و في الجرادة تمرة، و في إلقاء القمّلة أو
قتلها كفّ من طعام، و في الزّنبور كفّ تمر أو طعام.
و أمّا
الثالث: و هو ما لا نصّ فيه كالبطّة و الأوزة و الكركي، و يحكم بقيمته ذوا عدل و معرفة،
و لا يكفي الواحد، و يجوز أن يكون أحدهما أو هما القاتل إلّا مع العمد إلّا مع
التوبة.
و يعتبر
القيمة وقت الإتلاف، و لا يقوّم ما لا قيمة له كالخنزير، و يعتبر قيمة الجزاء وقت
الإخراج، و محلّه منى في إحرام الحجّ، و مكّة في إحرام العمرة.
المبحث الثاني: في موجبات
الضمان
و هو ثلاثة:
الأوّل: المباشرة،
من قتل صيدا
فعليه فداء و لو أكل منه ففداء آخر، و في عينيه قيمته و في إحداهما النّصف، و كذا
في يديه و رجليه،[2] و في قرنيه النّصف، و في إحداهما الربع، و لو أصاب و لم
يؤثّر فيه فلا شيء.
و لو شكّ في
الإصابة، أو في كونه صيدا، أو في الحرم، فلا شيء.
و لو شك في
تأثير الإصابة، أو علمها و جهل حاله، لزمه الفداء، و لو جرحه فرآه سويّا فالأرش إن
علم قدره، و إلّا فربع القيمة.
[1] .
في مجمع البحرين: العظاء ممدود: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة و عظاية.