responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

و يستحبّ أن يبعث المحل هديا، و يواعد أصحابه وقتا لسياقه، و وقتا لذبحه، فإذا كان [1] وقت السّياق اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، و لا يلبّي، و إذا كان وقت الذبح أحلّ، و لو أخطأ ظنّه لم يضمن.

و لو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا.

الثاني: في وقتها و مكانها

أمّا المنذور فبحسب النذر، فالمطلق لا يختصّ بزمان، و مكانه مكّة، و لو عيّن مكّة أو منى تعيّن، و لو عيّن غيرهما لم ينعقد.

و أمّا الكفّارات فلا تختصّ بزمان، نعم تجب عند حصول سببها، و مكانها مكّة إن كان معتمرا، و منى إن كان حاجا.

و أمّا دم التحلّل فزمان دم الصدّ منه إلى الفوات، فيتحلّل بعمرة، و لا يجب دم للفوات عندنا، و مكانه موضع الصدّ، و زمان دم الحصر يوم النحر و أيّام التشريق، و مكانه مكّة للمعتمر و منى للحاجّ، و زمان دم التحلّل من عمرة الفوات وقت الصدّ، و مكانه عنده، و للحصر مكّة.

فائدة

الدم الواجب منه مضيّق اختيارا، و هو دم المتعة و جزاء الصيد، و منه مضيّق مطلقا، و هو دم الإحصار و كذا دم الصدّ، لكن يسقط بالفوات، و منه مخيّر و هو دم أذى الحلق.


[1] . في «أ»: فإن كان.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست