responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

و يستحبّ الأكل منها و يهدي ثلثا و يتصدّق بثلث، و التضحية بما عرّف به و بما يشتريه، و يكره بما يربّيه، و بيع جلودها و إعطاؤها الجزّار، بل يتصدّق بها، و إخراج شي‌ء من أضحيته عن منى لا من أضحية غيره.

و يجوز إخراج السنام، و لا يلحق به ألية الغنم، و لا يجوز بيع لحمها، و يجوز ادّخاره.

الفصل الرابع: في بقيّة الدماء

و فيه بحثان:

الأوّل: في أقسامها

و هي المنذورات و الكفّارات و دم التحلّل.

أمّا المنذور فإن عيّنه تعلّق به الوجوب، فلا يجزئ غيره، و لو تلف لم يجب بدله، و يزول ملكه عنه، و هو أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط، و لا يجوز الأكل منه، فيضمن قيمة ما أكل.

و لو ضلّ فذبحه واجده عن صاحبه أجزأ، و إن أطلق النذر و لم يتعلّق الوجوب بما ساقه فله إبداله و التصرّف فيه، و لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه، و لو تلف ضمن بدله.

و لو ضلّ فأقام بدله، ثمّ وجده تخيّر إلّا أن يعيّن أحدهما، و لو وجد الأوّل بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه إلّا مع تعيينه.

و أمّا الكفّارات و دم التحلّل فسيأتي.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست