responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 254

الرابع: في البدل

لو فقد الهدي و وجد الثمن، خلّفه عند من يشتريه و يذبحه عنه في ذي الحجّة، و لو تعذّر ففي القابل فيه، و لو فقدهما صام ثلاثة أيام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لو جاور بمكّة انتظر الأقلّ من مضيّ شهر و وصوله إلى بلده.

و يجوز صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة (بعد التلبّس بالمتعة و إن أحلّ من العمرة، و يجوز في باقي ذي الحجّة) [1]، فإن خرج و لم يصم تعيّن الهدي في القابل بمنى.

و لو وجد الهدي بعد التلبية لم يجب الهدي بل يستحبّ، و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة، و لو لم يصل إلى بلده.

و يجب تتابع الثلاثة إلّا أن يكون الثالث العيد، فيأتي به بعد النفر، و لو كان الثاني صام الجميع بعد النفر، و يجوز تفريق السبعة.

و لو مات بعد وجوب الهدي أخرج من أصل تركته.

الفصل الثاني: في هدي القران

و هو ما يسوقه المحرم في إحرام الحجّ أو العمرة، و هو مستحبّ بأصل الشرع، و لا يخرج عن ملكه، لكن إذا ساقه فلا بدّ من ذبحه أو نحره بمنى للحاجّ، و بمكّة للمعتمر بالحزورة، [2] و زمانه يوم النحر، فلو أخّره أثم و أجزأ، و لا تجب‌


[1] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».

[2] . بفتح الحاء المهملة، و إسكان الزاي و تخفيف الواو المفتوحة، و الراء بعدها، و زان «قسورة»:

موضع كان به سوق مكّة بين الصفا و المروة. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست