و يستحبّ الوقوف بعد صلاة الفجر، و الدّعاء بالمرسوم، و الصلاة على
النّبيّ و آله، و وطء الصرورة المشعر برجله، و الصعود على قزح، و ذكر اللّه عليه،
و الإفاضة قبل طلوع الشمس، و لا يجاوز وادي محسّر حتّى تطلع، و لا يفيض الإمام
إلّا بعد طلوعها، و الهرولة في وادي محسّر و هو يقول: «اللّهمّ سلّم لي عهدي، و
أقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني فيمن تركت بعدي»، و لو ترك الهرولة رجع
فتداركها.
المطلب الخامس: في مناسك
منى يوم النحر
و هي ثلاثة:
[النّسك] الأوّل: [في]
الرّمي
و فيه
مسائل:
الأولى: المرمى:
و هو جمرة
العقبة، فلو رمى غيرها لم يجزئ.
الثانية: الرّامي
و هو الحاج
مطلقا دون المعتمر و يستحبّ له الطهارة، و الدعاء، و التباعد عشرة أذرع إلى خمسة
عشر ذراعا، و كونه راجلا، و الدعاء، و التكبير مع كلّ حصاة، و استقبال الجمرة، و
استدبار القبلة.
الثالثة: المرمي به،
و هو الحصى،
و يجب أن يكون أبكارا من الحرم عدا المساجد، و يستحب التقاطه من جمع، و أن يكون
برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحيلة، منقطة.
و يكره
الصّلبة، و المكسّرة، و السود، و البيض، و الحمر.