الأولى:
النيّة و استدامتها حكما، و يجب أن يقصد بها ما أحرم له[1] لوجوبه
قربة إلى اللّه تعالى.
الثانية:
المبيت به إلى طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا جبره بشاة و صحّ حجّه إن كان وقف
بعرفات نهارا، و لا شيء على المرأة و الناسي و الخائف.
الثالثة:
الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس و يجب استدامة النية،[2] فلو أفاض
قبله أثم و صحّ حجّه إن كان وقف بعرفة، و لو فاته ناسيا أو لعذر تداركه قبل
الزوال.
و تشترط
السلامة من الجنون و الإغماء و النوم و السكر في بعض الوقت، فلو استوعب بطل.
الثالث: في أحكامه
الوقوف
بالمشعر ركن، فلو تركه عامدا بطل حجّه، و لو تركه ناسيا صحّ إن كان وقف بعرفات
اختيارا، و لو نسيهما معا بطل حجّه، و الركن فيه مسمّاه، و كذا في الاضطراريّ و إن
كان سائرا.