responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 248

و الندب أن يغتسل و يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه و يقف في السّهل، و يدعو بالمرسوم و بغيره له و لوالديه و للمؤمنين، و يكون قائما، و يكره قاعدا و راكبا.

الثالث: في أحكامه:

الوقوف ركن يبطل الحجّ بتركه عمدا، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا، و لو ترك الاضطراريّ عامدا بطل حجّه، و لو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر، و كذا لو خاف فوات المشعر به.

و يدرك الحجّ بإدراك الاختياريين و بأحدهما و بالاضطراريين، لا بأحدهما و باضطراريّ و اختياريّ.

المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر و فيه مباحث:

الأوّل: في حدّه

و هو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، [1] و مع الزحام يجوز الوقوف على الجبل.

و يستحبّ الاقتصاد في سيره، و الدّعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، و تأخير العشاءين إلى المزدلفة و لو بربع الليل، و الجمع بينهما بأذان و إقامتين، و لو منع صلّى في الطريق.


[1] . في «أ»: «إلى حياض وادي محسّر». قال العلّامة في القواعد: 1/ 436: «و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست