و الندب أن يغتسل و يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه و يقف في
السّهل، و يدعو بالمرسوم و بغيره له و لوالديه و للمؤمنين، و يكون قائما، و يكره
قاعدا و راكبا.
الثالث: في أحكامه:
الوقوف ركن
يبطل الحجّ بتركه عمدا، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا، و لو ترك الاضطراريّ
عامدا بطل حجّه، و لو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر، و كذا لو خاف فوات المشعر
به.
و يدرك
الحجّ بإدراك الاختياريين و بأحدهما و بالاضطراريين، لا بأحدهما و باضطراريّ و
اختياريّ.
المطلب الرابع: في الوقوف
بالمشعر و فيه مباحث:
الأوّل: في حدّه
و هو ما بين
المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر،[1] و مع الزحام يجوز
الوقوف على الجبل.
و يستحبّ
الاقتصاد في سيره، و الدّعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، و تأخير
العشاءين إلى المزدلفة و لو بربع الليل، و الجمع بينهما بأذان و إقامتين، و لو منع
صلّى في الطريق.
[1] .
في «أ»: «إلى حياض وادي محسّر». قال العلّامة في القواعد: 1/ 436: «و حدّه ما بين
المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر».