و لو نقضه[1]
فإن جاوز النصف رجع و أكمله، و إلّا استأنفه، و لو رجع إلى أهله استناب.
و تكره
الزيادة في النافلة، و ينصرف على الوتر استحبابا.
الحادي عشر:
حفظ العدد، فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت[2] مطلقا، و
لو شك في الأثناء بطل في النقيصة، و لو كان في الزيادة، فإن تعلّق الشك بالسابع و
لم يبلغ الحجر بطل، و إن بلغ أو خرج السابع من الشكّ صحّ.
و يجوز
التعويل على غيره في العدد، فإن شكّا و تساويا فكما تقدّم، و إن اختلفا ألحق الحكم
بشكّ الطائف، و لو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ.
الثاني عشر:
صلاة ركعتين كالصّبح بعده، و محلّها مقام إبراهيم عليه السّلام، حيث هو الآن، فإن
منعه زحام صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه، و يصلّي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث
شاء.
و لو نسيهما
رجع، و لو شقّ قضاهما حيث ذكر، و لو مات قضاهما الوليّ.
و يستحبّ أن
يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد.
و الندب عشرة:
الأوّل:
استقبال الحجر بجميع بدنه.
الثاني: حمد
اللّه تعالى و الثناء عليه، و الصّلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و
الدّعاء.