responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

و لو نقضه [1] فإن جاوز النصف رجع و أكمله، و إلّا استأنفه، و لو رجع إلى أهله استناب.

و تكره الزيادة في النافلة، و ينصرف على الوتر استحبابا.

الحادي عشر: حفظ العدد، فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت [2] مطلقا، و لو شك في الأثناء بطل في النقيصة، و لو كان في الزيادة، فإن تعلّق الشك بالسابع و لم يبلغ الحجر بطل، و إن بلغ أو خرج السابع من الشكّ صحّ.

و يجوز التعويل على غيره في العدد، فإن شكّا و تساويا فكما تقدّم، و إن اختلفا ألحق الحكم بشكّ الطائف، و لو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ.

الثاني عشر: صلاة ركعتين كالصّبح بعده، و محلّها مقام إبراهيم عليه السّلام، حيث هو الآن، فإن منعه زحام صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه، و يصلّي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء.

و لو نسيهما رجع، و لو شقّ قضاهما حيث ذكر، و لو مات قضاهما الوليّ.

و يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد.

و الندب عشرة:

الأوّل: استقبال الحجر بجميع بدنه.

الثاني: حمد اللّه تعالى و الثناء عليه، و الصّلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الدّعاء.


[1] . في «أ»: نقصه.

[2] . في «أ» «لم يثبت» و لعلّه مصحّف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست