الثاني و العشرون: و تغطية الوجه، و يجوز النقاب و سدل القناع إلى
أنفها، و لا تلصق به وجهها.[1]
المطلب الثاني: [في] الطواف
و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في
مقدّماته،
و هي واجبة
و مندوبة، فالواجب:
إزالة
النجاسة عن الثوب و البدن، و لا يعفى عمّا عفي عنه في الصلاة، فلو طاف مع علم
النجاسة أعاد، و في الناسي توقّف، و لو علم في الأثناء أزالها و أكمله، و لو علم بعده
أجزأ.
و الطهارة
من الحدث في الواجب، فلو أخلّ بها أعاد الطواف و الصلاة، و تستحبّ الإعادة في
النفل.
و الختان في
الرجل مع التمكّن.
و ستر
العورة، و لا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.
و المندوب:
الغسل لدخول الحرم و لدخول مكّة، و الأفضل من بئر «ميمون» أو من «فخّ» و مع
التعذّر بعد دخوله، و مضغ الإذخر، و دخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة و وقار،
ثمّ الغسل لدخول المسجد الحرام، ثمّ يقف على باب «بني شيبة» و يسلّم على النبي
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يدعو بالمأثور، و يدخل منه.