responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 238

الثاني و العشرون: و تغطية الوجه، و يجوز النقاب و سدل القناع إلى أنفها، و لا تلصق به وجهها. [1]

المطلب الثاني: [في] الطواف و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في مقدّماته،

و هي واجبة و مندوبة، فالواجب:

إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و لا يعفى عمّا عفي عنه في الصلاة، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد، و في الناسي توقّف، و لو علم في الأثناء أزالها و أكمله، و لو علم بعده أجزأ.

و الطهارة من الحدث في الواجب، فلو أخلّ بها أعاد الطواف و الصلاة، و تستحبّ الإعادة في النفل.

و الختان في الرجل مع التمكّن.

و ستر العورة، و لا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.

و المندوب: الغسل لدخول الحرم و لدخول مكّة، و الأفضل من بئر «ميمون» أو من «فخّ» و مع التعذّر بعد دخوله، و مضغ الإذخر، و دخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة و وقار، ثمّ الغسل لدخول المسجد الحرام، ثمّ يقف على باب «بني شيبة» و يسلّم على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يدعو بالمأثور، و يدخل منه.

المبحث الثاني: في الكيفيّة

و فيها واجب و ندب.

فالواجب اثنا عشر:


[1] . في «ج»: فلا تلصق به وجهها.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست