و لو فقدهما جاز لبس السّراويل و القبا مقلوبا، يجعل ذيله على كتفيه.
و اللبس شرط
في صحّة الإحرام، فلو أحرم عاريا أو في مخيط لم ينعقد على توقّف.
و يجوز
للنساء لبس الحرير و المخيط.
و يستحبّ
القطن، و أفضله الأبيض.
و يكره
السّود، و المعصفرة، و المعلمة، و الوسخة، و النوم على المصبوغة خصوصا السود.
الثاني: النيّة،
و هي ركن
يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا، و صورتها: أن يقصد ما يحرم به من حجّ أو عمرة، و
ما يحرم له من حجّ الإسلام أو غيره، و نوعه من تمتّع و غيره، و صفته من وجوب أو
ندب، و التقرب إلى اللّه تعالى، و لا يعتبر النطق بل لو اقتصر عليه بطل، و يجوز
ضمّه.
و لو نوى
نوعا و نطق بغيره، فالمعتبر المنويّ، و لو نوى الحجّ و العمرة بطلا و إن كان في
أشهر الحجّ، و لو أطلق الإحرام بطل، و قال الشيخ: إن كان في أشهر الحجّ تخيّر بين
الحجّ و العمرة، و إلّا اعتمر[1].
و لو نسي
المنويّ تخيّر فيهما، و لو لزمه أحدهما تعيّن، و لو نوى كإحرام فلان صحّ إن علم.
الثالث: التلبيات الأربع،
و هي: «لبيك
اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك، و الملك لك، لا شريك لك لبّيك».