responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

و لو فقدهما جاز لبس السّراويل و القبا مقلوبا، يجعل ذيله على كتفيه.

و اللبس شرط في صحّة الإحرام، فلو أحرم عاريا أو في مخيط لم ينعقد على توقّف.

و يجوز للنساء لبس الحرير و المخيط.

و يستحبّ القطن، و أفضله الأبيض.

و يكره السّود، و المعصفرة، و المعلمة، و الوسخة، و النوم على المصبوغة خصوصا السود.

الثاني: النيّة،

و هي ركن يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا، و صورتها: أن يقصد ما يحرم به من حجّ أو عمرة، و ما يحرم له من حجّ الإسلام أو غيره، و نوعه من تمتّع و غيره، و صفته من وجوب أو ندب، و التقرب إلى اللّه تعالى، و لا يعتبر النطق بل لو اقتصر عليه بطل، و يجوز ضمّه.

و لو نوى نوعا و نطق بغيره، فالمعتبر المنويّ، و لو نوى الحجّ و العمرة بطلا و إن كان في أشهر الحجّ، و لو أطلق الإحرام بطل، و قال الشيخ: إن كان في أشهر الحجّ تخيّر بين الحجّ و العمرة، و إلّا اعتمر [1].

و لو نسي المنويّ تخيّر فيهما، و لو لزمه أحدهما تعيّن، و لو نوى كإحرام فلان صحّ إن علم.

الثالث: التلبيات الأربع،

و هي: «لبيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك، و الملك لك، لا شريك لك لبّيك».


[1] . المبسوط: 1/ 316.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست