و يستحقّ النائب الأجرة بنفس العقد، و لا يستنيب غيره إلّا بإذن
المستأجر، و يلزمه الهدي و كفّارات الإحرام في ماله.
و لو فوّت
الحجّ تحلّل بعمرة عن نفسه، و لا أجرة له، و لو فاته تحلّل بعمرة و له من الأجرة
بنسبة ما فعل، و لو كان مطلقا لزمه الحجّ في المسألتين، و له الأجرة.
و لو صدّ أو
أحصر تحلّل بالهدي، ثمّ إن تعيّن الزمان انفسخت الإجارة، و استعيد أجرة المتخلّف،
و لا يجاب لو ضمن الحجّ، و إن كان مطلقا لم تنفسخ، و له الحجّ في القابل.
و لو أفسد
قضى الحجّ و أجزأ عنه و عن المنوب، معيّنة كانت أو مطلقة، و له الأجرة.
و لو مات
بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنهما و قبله يردّ ما قابل الباقي من الأجرة، و
تستحبّ إعادة فاضل الأجرة و الإتمام لو أعوز.