responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 228

و يستحقّ النائب الأجرة بنفس العقد، و لا يستنيب غيره إلّا بإذن المستأجر، و يلزمه الهدي و كفّارات الإحرام في ماله.

و لو فوّت الحجّ تحلّل بعمرة عن نفسه، و لا أجرة له، و لو فاته تحلّل بعمرة و له من الأجرة بنسبة ما فعل، و لو كان مطلقا لزمه الحجّ في المسألتين، و له الأجرة.

و لو صدّ أو أحصر تحلّل بالهدي، ثمّ إن تعيّن الزمان انفسخت الإجارة، و استعيد أجرة المتخلّف، و لا يجاب لو ضمن الحجّ، و إن كان مطلقا لم تنفسخ، و له الحجّ في القابل.

و لو أفسد قضى الحجّ و أجزأ عنه و عن المنوب، معيّنة كانت أو مطلقة، و له الأجرة.

و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنهما و قبله يردّ ما قابل الباقي من الأجرة، و تستحبّ إعادة فاضل الأجرة و الإتمام لو أعوز.

و تجوز النيابة في أفعال الحجّ مع العجز.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست