responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

البحث الثاني: في شروطه

و هي أربعة:

الأول: النيّة.

الثاني: إيقاع الحجّ في أشهره.

الثالث: تأخير العمرة عن الحجّ.

الرابع: إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله.

و أمّا القران،

فصورته و شروطه كالإفراد، و يتميّز عنه بسياق الهدي عند الإحرام، و نيّة القران، و يسقط الهدي عن القارن و المفرد، و يستحبّ التضحية.

و هذا القسم و الإفراد فرض أهل مكّة و غير النائي و من أقام بمكة سنتين، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه، و لزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم، ثمّ من موضعه.

و النازل بمكّة و ناء يعتبر أغلبهما، و مع التساوي يتخيّر، و لا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلّا لضرورة، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت، و الحائض و النفساء إذا ضاق وقت التربّص، و يعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو، أو فوات الصحبة، أو خوف الحيض.

و يجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع و روي [1] انّه إذا لبّى بعد سعيه فلا متعة له.


[1] . الوسائل: 8/ 210، الباب 19 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 1.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست