responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

و تخرج الحائض و النفساء و المريض إذا لم يمكن تمرّضه فيه، أو لم يأمن وقوع النجاسة.

و المطلّقة رجعية تعتدّ في منزلها ثمّ تقضيه إن لم يتعين و إلّا في المسجد.

و في كون صعود السّطح خروجا توقّف.

الرابع: إذن من له ولاية في المندوب،

كالزوج و المولى، فلو بادر أحدهما بطل، و لا فرق بين القنّ، و المدبّر، و المكاتب، و أمّ الولد، و له الرجوع في الإذن ما لم يجب.

و لو أعتق بعد التلبس أتمّ واجبا مع وجوبه و إلّا ندبا، و لو هاياه المعتق بعضه لم يشترط إذنه في نوبته.

و لو نذر بإذن المولى، فله المبادرة في المعيّن دون المطلق.

البحث الثالث: في الأحكام

و هي ثلاثة:

الأوّل: يحرم على المعتكف ليلا و نهارا النّساء وطيا و لمسا و تقبيلا، و الاستمناء، و شمّ الطّيب، و المراء، و البيع و الشراء، إلّا أن يضطر، و الإفطار نهارا، و لا يحرم عقد النكاح، و لا محرّمات الإحرام، و يجوز النّظر في المعاش، و الخوض في المباح.

و يستحبّ أن يشترط الرجوع في الواجب و الندب لعذر و غيره على الأقوى.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست