و هو لبث مشروط بالصّوم ثلاثة أيّام في مكان مخصوص، و هو سنّة
مؤكّدة، و يتأكّد في العشر الأخير من رمضان، و لا يجب إلّا بنذر و شبهه، أو بمضيّ
يومين، و لا يجوز قطع الواجب المعيّن، و يجوز في المطلق بعد ثلاثة، و في المندوب
قبل الثالث.
و فيه
مباحث:
[البحث] الأوّل: في أركانه
و هي ثلاثة:
الأوّل: المعتكف،
و هو كلّ من
يصحّ منه الصوم، فلا يصحّ من الكافر و المرتدّ و إن طرأ، و لا من المجنون، و
المغمى عليه، و السكران، و الجنب و يصحّ من المميّز.
الثاني: الزمان،
و أقلّه
ثلاثة أيام بليلتين متتابعة، فلو فرّقها، أو اقتصر على النهار بطل، و لو نذرها
كذلك لم ينعقد، و لو نذر اعتكافا وجب ثلاثة بليلتين، و لو وجب عليه قضاء يوم ضمّ
إليه آخرين، و يتخيّر في تعيّنه.
و لا حدّ
لأكثره، و لا يدخل الليل إلّا تبعا، فلو نذر اعتكاف شهر أو «رجب» مثلا، لم تجب
الليلة الأولى.