responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 205

و هو لبث مشروط بالصّوم ثلاثة أيّام في مكان مخصوص، و هو سنّة مؤكّدة، و يتأكّد في العشر الأخير من رمضان، و لا يجب إلّا بنذر و شبهه، أو بمضيّ يومين، و لا يجوز قطع الواجب المعيّن، و يجوز في المطلق بعد ثلاثة، و في المندوب قبل الثالث.

و فيه مباحث:

[البحث] الأوّل: في أركانه و هي ثلاثة:

الأوّل: المعتكف،

و هو كلّ من يصحّ منه الصوم، فلا يصحّ من الكافر و المرتدّ و إن طرأ، و لا من المجنون، و المغمى عليه، و السكران، و الجنب و يصحّ من المميّز.

الثاني: الزمان،

و أقلّه ثلاثة أيام بليلتين متتابعة، فلو فرّقها، أو اقتصر على النهار بطل، و لو نذرها كذلك لم ينعقد، و لو نذر اعتكافا وجب ثلاثة بليلتين، و لو وجب عليه قضاء يوم ضمّ إليه آخرين، و يتخيّر في تعيّنه.

و لا حدّ لأكثره، و لا يدخل الليل إلّا تبعا، فلو نذر اعتكاف شهر أو «رجب» مثلا، لم تجب الليلة الأولى.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست