responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

و يستحبّ فيه التتابع، و يجوز فيه الإفطار قبل الزوال، و يحرم بعده.

و لا يجوز تأخيره من عام الفوات، و يستحبّ تعجيله.

الثاني: الكفّارة،

و يجب بتعمّد الإفطار في رمضان، و النذر المعيّن و الاعتكاف الواجب، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في القضاء بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.

و تتكرّر بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم مطلقا و إن وجب الإمساك.

و لو أكره زوجته تحمّل عنها الكفّارة لا القضاء، و لو طاوعته كفّر كلّ واحد عن نفسه و عزّر بخمسة و عشرين سوطا.

و في التحمّل عن الأمة و الأجنبيّة و الغلام و تحمّل المرأة لو أكرهته توقّف، و لا يتحمّل من أكره غيره على الجماع، و لا المجنون، و لا المسافر، إذا أكرها زوجتهما.

و لو أفسد الصوم ثمّ سقط فرضه بسبب اختياريّ كسفر المختار، لم تسقط الكفّارة، و إلّا سقطت.

و لو كفّرت بالعتق ثمّ حاضت بطل.

و يجوز التكفير عن الميّت و عن الحيّ إلّا في الصوم.

و يجب بالمحرّم كفّارة الجمع.

الثالث: الفدية،

و هي مدّ من طعام عن كلّ يوم، و له أسباب:

الأوّل: تأخير قضاء المريض حتّى يلحقه رمضان آخر متهاونا أي‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست