و يستحبّ فيه التتابع، و يجوز فيه الإفطار قبل الزوال، و يحرم بعده.
و لا يجوز
تأخيره من عام الفوات، و يستحبّ تعجيله.
الثاني: الكفّارة،
و يجب
بتعمّد الإفطار في رمضان، و النذر المعيّن و الاعتكاف الواجب، عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في القضاء بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين،
لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
و تتكرّر
بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم مطلقا و إن وجب الإمساك.
و لو أكره
زوجته تحمّل عنها الكفّارة لا القضاء، و لو طاوعته كفّر كلّ واحد عن نفسه و عزّر
بخمسة و عشرين سوطا.
و في
التحمّل عن الأمة و الأجنبيّة و الغلام و تحمّل المرأة لو أكرهته توقّف، و لا
يتحمّل من أكره غيره على الجماع، و لا المجنون، و لا المسافر، إذا أكرها زوجتهما.
و لو أفسد
الصوم ثمّ سقط فرضه بسبب اختياريّ كسفر المختار، لم تسقط الكفّارة، و إلّا سقطت.
و لو كفّرت
بالعتق ثمّ حاضت بطل.
و يجوز
التكفير عن الميّت و عن الحيّ إلّا في الصوم.
و يجب
بالمحرّم كفّارة الجمع.
الثالث: الفدية،
و هي مدّ من
طعام عن كلّ يوم، و له أسباب:
الأوّل:
تأخير قضاء المريض حتّى يلحقه رمضان آخر متهاونا أي