و هو اللّه
سبحانه و تعالى، و النبيّ، و الإمام و هو ذو القربى، و اليتامى، و المساكين، و ابن
السبيل، فنصيب الثلاثة الأولى للنّبي، و بعده للإمام عليه السّلام.
و يشترط في
الباقين انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة، و هم أولاد أبي طالب و العباس و
الحارث و أبي لهب، الذكر و الأنثى، و الإيمان أو حكمه لا العدالة، و فقر اليتيم و
حاجة ابن السبيل في بلد التسليم.
و لا يجب
استيعاب الأصناف و لا التعميم، و يجوز المقاصة للحي و الميت.
و يحرم حمله
مع وجود المستحقّ، فيضمن معه لا مع عدمه.
و ينتقل ما
قبض النبيّ و الإمام إلى وارثه.
و له ما
يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد، و عليه التمام.
و يجب دفعه
إليه، و مع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه، و يحفظ حقّه بالوصاة أو الدفن، إلّا أن
يعوز الأصناف فيتمّ لهم، و لا يتولّى ذلك إلّا (الإمام)[1] الحاكم.