كالدرّ و
الجوهر، لا ما أخذه بغير غوص،[1] إذا بلغت قيمته
دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات، و منه العنبر إن أخذ بالغوص، و إلّا فمعدن.
و يجب على
الواجد، سواء الحرّ و العبد، و الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر، و كذا في
الكنز و المعدن، و لا نصاب لغير هذه الثلاثة.
الخامس: ما يفضل عن مئونة
السّنة
له و لعياله
(مطلقا)[2] من أرباح التجارة و الصناعة و الزراعة و الغرس لا غير، و
يحسب عليه الإسراف، و له التّقتير، و له تأخيره حولا، و لا يتوقّف الوجوب عليه.
و يجبر
الخسران في الحول بالرّبح فيه، و لو كسب دفعة اعتبر الحول، و لو كان تدريجا اعتبر
من حين الشروع في التكسب، ثمّ يخمّس عند انتهائه.