responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

الرابع: ما يخرج بالغوص

كالدرّ و الجوهر، لا ما أخذه بغير غوص، [1] إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات، و منه العنبر إن أخذ بالغوص، و إلّا فمعدن.

و يجب على الواجد، سواء الحرّ و العبد، و الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر، و كذا في الكنز و المعدن، و لا نصاب لغير هذه الثلاثة.

الخامس: ما يفضل عن مئونة السّنة

له و لعياله (مطلقا) [2] من أرباح التجارة و الصناعة و الزراعة و الغرس لا غير، و يحسب عليه الإسراف، و له التّقتير، و له تأخيره حولا، و لا يتوقّف الوجوب عليه.

و يجبر الخسران في الحول بالرّبح فيه، و لو كسب دفعة اعتبر الحول، و لو كان تدريجا اعتبر من حين الشروع في التكسب، ثمّ يخمّس عند انتهائه.

و تؤخذ المئونة من طارف المال لا من تلاده. [3]

السادس: الحلال الممتزج بالحرام،

مع اشتباه المالك و القدر، فلو عرفهما أدّاه، و لو عرف مالكه صالحه، أو المقدار تصدّق به، و لو علم الزيادة على الخمس تصدّق بالزائد مع الخمس.

و لو وجب قبل المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج.

السابع: الأرض الّتي اشتراها الذّمي من مسلم،

سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا كالّتي اسلم أهلها طوعا.


[1] . في «أ»: و لا ما أخذه بغير غوص.

[2] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».

[3] . في مجمع البحرين: الطارف و الطريف من المال: المستحدث، و هو خلاف التالد و التليد.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست