responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 179

و هي التّبرع بالشّي‌ء قربة إلى اللّه تعالى، و لا تختصّ بمحلّ و لا نصاب و لا قدر.

و يشترط الإيجاب و القبول و القبض بإذن المالك، و القربة، و لا يصحّ الرجوع فيها مطلقا، و التوسعة على العيال من أفضل الصدقة، و أفضلها على القرابة، ثمّ الإخوان.

فالمطلقة الدرهم بعشرة، و على ذي العاهة بسبعين، و على القريب بسبعمائة، و على العالم بتسعة آلاف، و على الميت بسبعين ألفا، و صدقة السّرّ بسبعين.

و المتّهم يعلن بها.

و تجوز على الهاشميّ و الذمّي مطلقا، و تحرم على الناصب.

و تستحبّ بالمحبوب.

و فائدتها في الآخرة الثواب و في الدنيا تدفع سبعين بابا من السوء، كميتة السوء، و الحرق، و الغرق، و الهدم، و الجنون، و تدفع الظّلوم، و تشفي المريض.

و يستحبّ أن يعطى السائل بيده، و يؤمر بالدعاء له، و يتنزّل بها الرزق، و تدفع شرّ يومها و شرّ ليلها، و تعيذ المسافر من الوعثاء، و تقضي الدين، و تزيد المال، و تخلف بالبركة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست