responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

و الدقيق أصل دون الخبز، و السّمن و الجبن و الرطب و العنب فيخرج بالقيمة.

و لا يجزئ المعيب و لا نصف صاع أعلى يساوي صاعا أدنى، و لا صاع من جنسين أو أكثر.

الرابع: في وقتها،

و تجب بهلال شوّال بعد الغروب، و يمتدّ إلى الزوال، و لا يجوز التقديم على الهلال إلّا قرضا.

و يستحبّ التأخير إلى قبل الخروج إلى المصلّى، و لو خرج وقت الصلاة فإن عزلها أخرجها أداء، و إلّا قضاء، و لو أخّر دفعها بعد العزل ضمن مع الإمكان، و إلّا فلا.

و لا يجوز حملها مع وجود المستحقّ، فيضمن معه لا مع عدمه.

الخامس: في مصرفها،

و هو مصرف زكاة المال، و يكره أن يعطي الفقير أقلّ من صاع إلّا مع الاجتماع و القصور، و يجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة، و يستحبّ تخصيص القرابة بها، ثمّ الجيران، و دفعها إلى الإمام أو نائبه، و في الغيبة إلى فقهاء الشّيعة، و لو أخرجها المالك جاز.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست