و الدقيق أصل دون الخبز، و السّمن و الجبن و الرطب و العنب فيخرج
بالقيمة.
و لا يجزئ
المعيب و لا نصف صاع أعلى يساوي صاعا أدنى، و لا صاع من جنسين أو أكثر.
الرابع: في وقتها،
و تجب بهلال
شوّال بعد الغروب، و يمتدّ إلى الزوال، و لا يجوز التقديم على الهلال إلّا قرضا.
و يستحبّ
التأخير إلى قبل الخروج إلى المصلّى، و لو خرج وقت الصلاة فإن عزلها أخرجها أداء،
و إلّا قضاء، و لو أخّر دفعها بعد العزل ضمن مع الإمكان، و إلّا فلا.
و لا يجوز
حملها مع وجود المستحقّ، فيضمن معه لا مع عدمه.
الخامس: في مصرفها،
و هو مصرف
زكاة المال، و يكره أن يعطي الفقير أقلّ من صاع إلّا مع الاجتماع و القصور، و يجوز
أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة، و يستحبّ تخصيص القرابة بها، ثمّ الجيران، و دفعها
إلى الإمام أو نائبه، و في الغيبة إلى فقهاء الشّيعة، و لو أخرجها المالك جاز.