responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

و من تجب زكاته على غيره تسقط عنه كالضّيف و الزّوجة الموسرين، و الحقّ أنّ الوجوب تحمّل لا أصالة، فلو أخرجت زوجة الموسر أجزأ.

و لو أعسر الزّوج و أيسرت المرأة وجبت عليها.

و لو تحرّر بعض العبد لم تخصّ المهاياة صاحب النوبة، و زكاة العبد المشترك، عليهما بالنسبة إلّا أن يعوله أحدهما.

و تقسّط التركة على زكاة المملوك و الدين لو ضاقت إن مات بعد الهلال، و إلّا وجبت على الوارث على توقّف.

و لا تسقط عن المولى بالإباق و الغصب و الرهن و الضلال إلّا أن يعوله أحد.

و زكاة الموهوب على المتّهب إن قبض قبل الهلال، و إلّا فعلى الواهب، و لو مات المتّهب قبل القبض وجبت على الواهب، و لو مات الواهب قبله، وجبت على الوارث.

و لو قبل الوصيّة به قبل الهلال فالزكاة عليه، و بعده يجب على الوارث على توقّف.

الثالث: في الواجب،

و هو صاع من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز، أو الاقط، أو اللبن و قيل من اللّبن أربعة أرطال [1].

و أفضلها التمر، ثمّ الزبيب، ثمّ غالب القوت، و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية.


[1] . و هو خيرة العلّامة في القواعد: 1/ 360.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست