responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 173

القسم الثاني: في زكاة الفطرة و فيه مطالب:

الأوّل: فيمن تجب عليه،

و هو المكلّف الحرّ الغنيّ، فلا تجب على الصّبيّ، و لا المجنون، و المغمى عليه عند الهلال، و لا على العبد القنّ و المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب المشروط، و الّذي لم يؤدّ، فإن تحرّر بعضه قسّطت إلّا أن يعوله المولى، و لا على الفقير، و هو من لم يملك مئونة السّنة له و لعياله بالفعل، فلا تجب على ذي الصنعة القائمة به، لأنّه ليس غنيّا، و منعه من أخذ الزكاة لعدم الشرط و هو الحاجة.

و تستحبّ للفقير، و أقلّه صاع يديره على عياله ثمّ يتصدّق به، و لا يجزئ هنا احتساب قيمة الصّاع.

و تعتبر الشرائط عند الهلال، فلو حصلت بعده قبل الزّوال استحبّت.

و تجب على الكافر و المرتدّ، و لا تصحّ منهما، و تسقط بإسلام الكافر لا المرتدّ.

الثاني: فيمن تخرج عنه،

و هو كلّ من يعوله فرضا أو نفلا، كبيرا أو صغيرا، حرّا أو عبدا، مسلما أو كافرا، حتّى الضّيف، و يتبع الاسم، و لا يشترط الأكل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست