و هو
المكلّف الحرّ الغنيّ، فلا تجب على الصّبيّ، و لا المجنون، و المغمى عليه عند
الهلال، و لا على العبد القنّ و المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب المشروط، و الّذي
لم يؤدّ، فإن تحرّر بعضه قسّطت إلّا أن يعوله المولى، و لا على الفقير، و هو من لم
يملك مئونة السّنة له و لعياله بالفعل، فلا تجب على ذي الصنعة القائمة به، لأنّه
ليس غنيّا، و منعه من أخذ الزكاة لعدم الشرط و هو الحاجة.
و تستحبّ
للفقير، و أقلّه صاع يديره على عياله ثمّ يتصدّق به، و لا يجزئ هنا احتساب قيمة
الصّاع.
و تعتبر
الشرائط عند الهلال، فلو حصلت بعده قبل الزّوال استحبّت.
و تجب على
الكافر و المرتدّ، و لا تصحّ منهما، و تسقط بإسلام الكافر لا المرتدّ.
الثاني: فيمن تخرج عنه،
و هو كلّ من
يعوله فرضا أو نفلا، كبيرا أو صغيرا، حرّا أو عبدا، مسلما أو كافرا، حتّى الضّيف،
و يتبع الاسم، و لا يشترط الأكل.