responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

كرها أجزأ و إلّا فلا [1]، و لو دفع إلى وكيله و نويا أو أحدهما أجزأ.

و يتولّاها الوليّ عن الطفل و المجنون و يجزئ بعد الدفع إلى الفقير مع بقاء العين.

و لا يشترط تعيين ما يخرج عنه، فيجوز أن ينوي عن أحد ماليه، و كذا لو قال: «إن كان مالي باقيا فهذه زكاته و إن كان تالفا فهي نفل».

و لو قال: «إن كان مالي باقيا فهذه زكاته، أو نفل» لم يجزئ، و كذا لو نوى عن مال يرجو حصوله.

و لو دفعها عن الغائب فبان تالفا، جاز النقل إلى غيره مع بقاء المدفوع مطلقا، و مع تلفه إن علم الفقير بالحال.

الفصل الخامس: في اللواحق

إذا قبضها الإمام أو الساعي أو الفقير، برئت ذمّة المالك. و لو تلفت، بخلاف قبض الوكيل، و لو عزلها زكاة تعيّنت، و ليس له إبدالها.

و لو لم يخلّف المشتري من الزكاة وارثا ورثه أربابها.

و تتعلّق الزكاة بالعين، فلو باع المالك قبل الأداء، فسخ العامل في قدر الزكاة، إلّا أن يؤدّي المالك من غيره، و للمشتري الخيار لو لم يؤدّ، و إن لم يفسخ العامل لتزلزل الملك، و هل له ذلك مع الأداء؟ الأقرب لا، لزوال الشركة.


[1] . ذهب إليه العلّامة في القواعد: 1/ 354.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست