و يجوز أن يخص صنفا و إن كان واحدا، و أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في
النصاب الأوّل، و لا حدّ للأكثر إلّا أن تتعاقب العطيّة فبلغ مئونة السّنة.
و لا يجوز
نقلها مع وجود المستحقّ و لوالي بلد المالك، و يجزئ مع الإثم و الضمان، و ينتفيان
مع فقده.
و يكره أن
يملك ما أخرجه اختيارا.
الثاني: الوقت،
و هو هلال
الثاني عشر، مع وجود المستحقّ، و التمكّن من الدّفع إليه، و يجب على الفور، و يضمن
لو أخّر، و لا يجوز تقديمها، فإن آثر مثلها قرضا احتسبه مع الوجوب و صفة
الاستحقاق، و إلّا استعيدت، فلو تعذّر غرم، و للقابض دفع العوض مثلا أو قيمة وقت
القبض، و لو تعذّر المثل فالقيمة وقت التعذّر.
و للمالك
الاستعادة و دفع غيرها و صرفها إلى غيره و إن كان مستحقا، و ليست زكاة معجّلة، فلا
يؤخذ منه النماء المتّصل و المنفصل، و لو استغنى به جاز الاحتساب و إلّا فلا، و لو
تمّ به النصاب سقطت.
و لو نواها
زكاة معجّلة، فإن علم الفقير وجب الردّ مع طلبها، و إلّا فالقول قول المالك مع
اليمين في قصد التعجيل أو ذكره، و كذا لو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا، إلّا أن
يعلم اللفظ.
الثالث: النيّة،
و يجب
التعيين و قصد الوجوب أو النّدب، و لا يكفي اللفظ، و يجب مقارنة الدفع إلى الفقير
أو الإمام أو السّاعي، ثمّ لا يفتقر إلى نيّة أخرى.
و لو لم ينو
المالك، و نوى الإمام أو الساعي أجزأ، و قيل: إن أخذت