الزوجيّة أو الملك، إلّا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا
أو ابن سبيل، و يعطى ما زاد عن نفقة الحضر.
و [يشترط]
في العامل، العقل و البلوغ و الإيمان، و كونه غير هاشميّ، و العدالة، و فقه
الزكاة، لا الحرّيّة، و في المكاتب عجزه، و في الغارم عدم المعصية به أو[1] جهل سببه،
و يعطى المنفق فيها من سهم الفقراء[2] و في ابن السّبيل و
الضّيف الحاجة و إباحة السّفر.
الفصل الرابع: في كيفيّة
الإخراج و فيه مباحث:
الأوّل: المخرج
و هو المالك
أو وكيله، و وليّ الطفل أو المجنون، و يستحبّ صرفها إلى الإمام خصوصا في الظاهرة،
و في الغيبة إلى الفقيه المأمون، و لو طلبها الإمام وجب الدفع إليه، فلو فرقها
حينئذ لم يجز.
و يجب نصب
العامل، و الدفع إليه مع الطلب، و لا يفرّقها إلّا بإذن الإمام.
و يصدّق
المالك في الإخراج بغير بيّنة و يمين، و يستحبّ بسطها على الأصناف و جمعيّة كلّ
صنف، و صرفها في بلد المال، و الفطرة في بلده، و دعاء الإمام إذا قبضها، و العزل
لو لم يوجد[3] المستحقّ، و يجب الإيصاء بها إذا ظنّ الوفاة.