responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

الزوجيّة أو الملك، إلّا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل، و يعطى ما زاد عن نفقة الحضر.

و [يشترط] في العامل، العقل و البلوغ و الإيمان، و كونه غير هاشميّ، و العدالة، و فقه الزكاة، لا الحرّيّة، و في المكاتب عجزه، و في الغارم عدم المعصية به أو [1] جهل سببه، و يعطى المنفق فيها من سهم الفقراء [2] و في ابن السّبيل و الضّيف الحاجة و إباحة السّفر.

الفصل الرابع: في كيفيّة الإخراج و فيه مباحث:

الأوّل: المخرج

و هو المالك أو وكيله، و وليّ الطفل أو المجنون، و يستحبّ صرفها إلى الإمام خصوصا في الظاهرة، و في الغيبة إلى الفقيه المأمون، و لو طلبها الإمام وجب الدفع إليه، فلو فرقها حينئذ لم يجز.

و يجب نصب العامل، و الدفع إليه مع الطلب، و لا يفرّقها إلّا بإذن الإمام.

و يصدّق المالك في الإخراج بغير بيّنة و يمين، و يستحبّ بسطها على الأصناف و جمعيّة كلّ صنف، و صرفها في بلد المال، و الفطرة في بلده، و دعاء الإمام إذا قبضها، و العزل لو لم يوجد [3] المستحقّ، و يجب الإيصاء بها إذا ظنّ الوفاة.


[1] . في «أ»: «لو» بدل «أو».

[2] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 349: و له أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء.

[3] . في «ب» و «ج»: لم يجد.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست