responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

الثالث: ملك النصاب بالاستنماء

و إن لم يملك الأصل، كعامل المزارعة و المساقاة، و لو اشترى زرعا أو ثمرة قبل بدوّ الصلاح، وجبت عليه، و لو كان بعده فالزكاة على البائع.

[البحث] الثاني: يجب العشر إن سقيت سيحا

[1] أو بعلا أو عذيا، [2] و نصفه إن سقيت بغيره، و لو اجتمعا حكم للأغلب نفعا، فإن تساويا فثلاثة أرباعه، و كذا مع الشكّ.

و تضمّ الزّروع و النخيل المتباعدة و إن سبق إدراك بعضها، فإن بلغ السابق نصابا زكّاه و لم يتربّص الآخر، و إلا أرجئ حتّى يكمل النصاب، و ما يطلع مرّتين في حكم الواحد.

و لا يضمّ العلس إلى الحنطة، و لا السّلت إلى الشعير.

و يجوز للسّاعي الخرص مع الضمان لحصّة المالك [3] أو تضمينه الزكاة، أو جعلها أمانة في يده، فلا يأكل من الثمرة.

و يشترط في الضمان السلامة، فلو تلف شي‌ء بغير تفريط سقط عنه بحسابه، و لو ادّعى النقص المحتمل أو التلف أو الغلط قبل لا كذب الخارص.

و يجوز التخفيف [4] للحاجة، فيسقط بحسابه.

و يكفي الخارص الواحد.


[1] . في مجمع البحرين: السّيح: الماء الجاري، تسمية بالمصدر.

[2] . في مجمع البحرين نقلا عن الأصمعي: البعل: ما شرب من عروقه من غير سقي و لا سماء، و العذي: ما سقته السّماء.

[3] . في «ب» و «ج»: مع ضمان حصّة المالك.

[4] . في «أ»: التجفيف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست