و إن لم
يملك الأصل، كعامل المزارعة و المساقاة، و لو اشترى زرعا أو ثمرة قبل بدوّ الصلاح،
وجبت عليه، و لو كان بعده فالزكاة على البائع.
[البحث] الثاني: يجب العشر
إن سقيت سيحا
[1] أو بعلا أو
عذيا،[2] و نصفه إن سقيت بغيره، و لو اجتمعا حكم للأغلب نفعا، فإن
تساويا فثلاثة أرباعه، و كذا مع الشكّ.
و تضمّ
الزّروع و النخيل المتباعدة و إن سبق إدراك بعضها، فإن بلغ السابق نصابا زكّاه و
لم يتربّص الآخر، و إلا أرجئ حتّى يكمل النصاب، و ما يطلع مرّتين في حكم الواحد.
و لا يضمّ
العلس إلى الحنطة، و لا السّلت إلى الشعير.
و يجوز
للسّاعي الخرص مع الضمان لحصّة المالك[3] أو تضمينه الزكاة،
أو جعلها أمانة في يده، فلا يأكل من الثمرة.
و يشترط في
الضمان السلامة، فلو تلف شيء بغير تفريط سقط عنه بحسابه، و لو ادّعى النقص
المحتمل أو التلف أو الغلط قبل لا كذب الخارص.