responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 160

ذكر زكاة الذّهب و الفضّة و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في الشرائط

و هي ثلاثة:

الأوّل: النصاب،

و هو في الذّهب عشرون مثقالا، ثمّ أربعة، بالغا ما بلغ.

و في الفضّة مائتا درهم، ثمّ أربعون، بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما دون ذلك.

و المثقال عشرون قيراطا، و القيراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع أرزات، و الدّرهم ستّة دوانيق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير، فالعشرة منها سبعة مثاقيل.

الثاني: كونهما مضروبين بسكّة المعاملة

و إن هجرت، و لا يشترط سكّة الإسلام، فلا زكاة في السبائك و النقار و الحلي مطلقا، و الآنية و الآلة و إن فرّ به، إلّا أن يكون بعد الحول.

الثالث: مضيّ حول الأنعام،

فلو نقص في أثنائه، أو تبدّل بالجنس أو بغيره و إن كان فرارا، سقطت، و يبطل الحول ببيعه [1] و إن عاد بفسخ استأنفه.

[المبحث] الثاني: [في] الفريضة

و هي ربع العشرة، ففي الذهب نصف دينار ثمّ قيراطان و في الفضة خمسة دراهم، ثمّ درهم و تجزئ القيمة.


[1] . في «أ»: و يبطل الحول بيعه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست