و هو في
الذّهب عشرون مثقالا، ثمّ أربعة، بالغا ما بلغ.
و في الفضّة
مائتا درهم، ثمّ أربعون، بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما دون ذلك.
و المثقال
عشرون قيراطا، و القيراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع أرزات، و الدّرهم ستّة دوانيق،
و الدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير، فالعشرة منها سبعة مثاقيل.
الثاني: كونهما مضروبين
بسكّة المعاملة
و إن هجرت،
و لا يشترط سكّة الإسلام، فلا زكاة في السبائك و النقار و الحلي مطلقا، و الآنية و
الآلة و إن فرّ به، إلّا أن يكون بعد الحول.
الثالث: مضيّ حول الأنعام،
فلو نقص في
أثنائه، أو تبدّل بالجنس أو بغيره و إن كان فرارا، سقطت، و يبطل الحول ببيعه[1] و إن عاد
بفسخ استأنفه.
[المبحث] الثاني: [في]
الفريضة
و هي ربع
العشرة، ففي الذهب نصف دينار ثمّ قيراطان و في الفضة خمسة دراهم، ثمّ درهم و تجزئ
القيمة.