responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

في الثانية و سجد، و نوى بهما الأولى، ثمّ يتمّ بعد تسليم الإمام، و لو لم يمكنه الركوع بطلت.

[الأمر] الخامس: في آداب يوم الجمعة

يستحبّ الجهر جمعة و ظهرا، و قراءة الجمعة في الأولى و المنافقين في الثانية، و إيقاع الظهر في الجامع، و تقديمه إذا لم يرض الإمام، و لو صلّى معه ركعتين ثمّ أتى بعده جاز، و الغسل و التنفّل بعشرين ركعة و منها نافلة الظهرين ستّا عند انبساط الشّمس، و ستّا عند ارتفاعها، و ستّا قبل الزّوال، و ركعتين عنده، و المباكرة إلى المسجد، و الدّعاء قبل التوجّه بالمأثور، و المشي على سكينة و وقار، و حلق الرأس، و الأخذ من الشّارب، و قصّ الأظفار، و لبس الفاخر، و التطيّب، [1] و الإكثار من فعل الخير و الصّلاة على محمّد و آله (إلى الألف، و في غير الجمعة إلى المائة) [2] و زيارة النبي و الأئمّة عليهم السّلام.

الفصل الثالث: [في] صلاة العيد

و هي ركعتان كالصّبح، و تختصّ بأشياء، و إنّما تجب على من تجب عليه الجمعة.

و وقتها من طلوع الشمس إلى الزّوال فإن فاتت سقطت.

و شروطها كالجمعة، إلّا أنّها إذا اختلّ بعضها استحبّت جماعة و فرادى.


[1] . في «أ»: و الطّيب.

[2] . ما بين القوسين يوجد في «أ».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست