في الثانية و سجد، و نوى بهما الأولى، ثمّ يتمّ بعد تسليم الإمام، و
لو لم يمكنه الركوع بطلت.
[الأمر] الخامس: في آداب
يوم الجمعة
يستحبّ
الجهر جمعة و ظهرا، و قراءة الجمعة في الأولى و المنافقين في الثانية، و إيقاع
الظهر في الجامع، و تقديمه إذا لم يرض الإمام، و لو صلّى معه ركعتين ثمّ أتى بعده
جاز، و الغسل و التنفّل بعشرين ركعة و منها نافلة الظهرين ستّا عند انبساط الشّمس،
و ستّا عند ارتفاعها، و ستّا قبل الزّوال، و ركعتين عنده، و المباكرة إلى المسجد،
و الدّعاء قبل التوجّه بالمأثور، و المشي على سكينة و وقار، و حلق الرأس، و الأخذ
من الشّارب، و قصّ الأظفار، و لبس الفاخر، و التطيّب،[1] و الإكثار
من فعل الخير و الصّلاة على محمّد و آله (إلى الألف، و في غير الجمعة إلى المائة)[2] و زيارة
النبي و الأئمّة عليهم السّلام.
الفصل الثالث: [في] صلاة
العيد
و هي ركعتان
كالصّبح، و تختصّ بأشياء، و إنّما تجب على من تجب عليه الجمعة.
و وقتها من
طلوع الشمس إلى الزّوال فإن فاتت سقطت.
و شروطها
كالجمعة، إلّا أنّها إذا اختلّ بعضها استحبّت جماعة و فرادى.