responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

شي‌ء يترتّب عليه من المصالح و المفاسد، فالشيعة على أنّه حجّة في كشف حكم الشارع عليه بالوجوب و الحرمة، و هذا ما يعبّر عنه بالمستقلّات العقلية.

الثاني: إذا كانت إحدى المقدّمتين عقلية، و الأخرى شرعية كما في باب الملازمات العقلية، فإنّ العقل يحكم بثبوت التلازم بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّمته، و انّ طالب الشي‌ء طالب لمقدّماته أيضا، أو يحكم بثبوت التلازم بين الأمر بالشي‌ء و حرمة أضداده، و يكشف عن أنّ حكم الشرع في كلا الموردين أيضا كذلك.

و من الواضح انّه لا يمكن التوصّل بهذا الحكم الكلّي، أي وجوب الوضوء إلّا بعد تنصيص الشارع بوجوب الصلاة و توقّفها عليه، فيقال- إذا أريد ترتيب القياس و أخذ النتيجة-: الوضوء ممّا يتوقّف عليه الواجب (الصلاة)، و هذه مقدّمة شرعية، و كلّ ما يتوقّف عليه الواجب فهو واجب عقلا، و هذه مقدّمة عقلية، فينتج: الوضوء واجب عقلا. و هذا ما يعبّر عنه بغير المستقلّات العقلية.

نعم يعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمة بين حكمي العقل و الشرع.

و من عجيب الأمر انّ الفقه السنّي يعمل بالاستقراء و القياس و كلاهما دليلان ظنّيان و لا يأخذ بالقياس المنطقي- الّذي هو دليل قطعي- إلّا في فترات يسيرة.

3- أحاديث العترة الطاهرة:

إن العترة الطاهرة- بتنصيص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- قرناء الكتاب و أعداله حيث قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا».

و الحديث متواتر أو متضافر رواه الفريقان. أخرجه مسلم في صحيحه و الترمذي‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست