شيء يترتّب عليه من المصالح و المفاسد، فالشيعة على أنّه حجّة في
كشف حكم الشارع عليه بالوجوب و الحرمة، و هذا ما يعبّر عنه بالمستقلّات العقلية.
الثاني: إذا
كانت إحدى المقدّمتين عقلية، و الأخرى شرعية كما في باب الملازمات العقلية، فإنّ
العقل يحكم بثبوت التلازم بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته، و انّ طالب الشيء طالب
لمقدّماته أيضا، أو يحكم بثبوت التلازم بين الأمر بالشيء و حرمة أضداده، و يكشف
عن أنّ حكم الشرع في كلا الموردين أيضا كذلك.
و من الواضح
انّه لا يمكن التوصّل بهذا الحكم الكلّي، أي وجوب الوضوء إلّا بعد تنصيص الشارع
بوجوب الصلاة و توقّفها عليه، فيقال- إذا أريد ترتيب القياس و أخذ النتيجة-:
الوضوء ممّا يتوقّف عليه الواجب (الصلاة)، و هذه مقدّمة شرعية، و كلّ ما يتوقّف
عليه الواجب فهو واجب عقلا، و هذه مقدّمة عقلية، فينتج: الوضوء واجب عقلا. و هذا
ما يعبّر عنه بغير المستقلّات العقلية.
نعم يعلم
وجوب الوضوء شرعا بالملازمة بين حكمي العقل و الشرع.
و من عجيب
الأمر انّ الفقه السنّي يعمل بالاستقراء و القياس و كلاهما دليلان ظنّيان و لا
يأخذ بالقياس المنطقي- الّذي هو دليل قطعي- إلّا في فترات يسيرة.
3- أحاديث العترة الطاهرة:
إن العترة
الطاهرة- بتنصيص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- قرناء الكتاب و أعداله حيث
قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا».
و الحديث
متواتر أو متضافر رواه الفريقان. أخرجه مسلم في صحيحه و الترمذي