العاشر: نية الائتمام دون الإمامة، فلو تابع بغير نيّة بطلت، و شرطها أن تقع بعد نيّة الإمام، فلو صاحبه أعاد.
الباب الثالث: في الأحكام
تجب المتابعة في الأفعال دون الأذكار، فلو تقدّم المأموم عمدا استمرّ، و ناسيا يعيد. [1]
و لو خالف فيهما أتمّ و لم تبطل. [2]
و يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا و إن ذكر بعد رفعه، و إن أدركه بعد الرفع انتظره حتّى يقوم، ثمّ يأتمّ به.
و لو كان في الأخيرة اقتدى به، فإذا سلّم استأنف و إن سجد معه سجدة، و لو أدركه بعد السجود كبّر و جلس فإذا سلّم قام و استقبل صلاته.
و لو خاف الداخل الرفع كبر و مشى راكعا إلى الصّف، مع مراعاة شرائط الصلاة و الجماعة.
و تحرم القراءة خلف المرضي مطلقا، و لا تبطل الصلاة بها، و يقرأ مع غير المرضي، فإن سبقه سبّح و أبقى آية ليركع عن قراءة.
و لو علم فسق الإمام، أو كفره، أو حدثه، أو نجاسته بعد الصلاة، لم يعد، و في الأثناء ينفرد.
[2] . في الدروس: 1/ 221: فلو تقدم المأموم عمدا أثم و استمرّ.