responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

العاشر: نية الائتمام دون الإمامة، فلو تابع بغير نيّة بطلت، و شرطها أن تقع بعد نيّة الإمام، فلو صاحبه أعاد.

الباب الثالث: في الأحكام

تجب المتابعة في الأفعال دون الأذكار، فلو تقدّم المأموم عمدا استمرّ، و ناسيا يعيد. [1]

و لو خالف فيهما أتمّ و لم تبطل. [2]

و يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا و إن ذكر بعد رفعه، و إن أدركه بعد الرفع انتظره حتّى يقوم، ثمّ يأتمّ به.

و لو كان في الأخيرة اقتدى به، فإذا سلّم استأنف و إن سجد معه سجدة، و لو أدركه بعد السجود كبّر و جلس فإذا سلّم قام و استقبل صلاته.

و لو خاف الداخل الرفع كبر و مشى راكعا إلى الصّف، مع مراعاة شرائط الصلاة و الجماعة.

و تحرم القراءة خلف المرضي مطلقا، و لا تبطل الصلاة بها، و يقرأ مع غير المرضي، فإن سبقه سبّح و أبقى آية ليركع عن قراءة.

و لو علم فسق الإمام، أو كفره، أو حدثه، أو نجاسته بعد الصلاة، لم يعد، و في الأثناء ينفرد.


[1] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 317: فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمرّ إلى أن يلحقه الإمام، و النّاسي يعود.

[2] . في الدروس: 1/ 221: فلو تقدم المأموم عمدا أثم و استمرّ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست