responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 125

و في المغرب يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، و لا تشهّد معه، و يجوز العكس فينتظر الثانية في الركعة الثالثة أو في التشهّد، و لا يأتمّون به حتّى يقوم إلى الثالثة.

و ليس أحد الصورتين أرجح، لأنّ في الأولى زيادة جلوس، و في الثانية زيادة ائتمام القائم بالقاعد.

و يجوز تفريقهم ثلاث فرق، و يصلّي بكلّ فرقة ركعة.

و يجب في هذه الصّلاة انفراد المؤتمّ عند رفع الإمام من السجود، و انتظار الإمام للمأموم، و الاقتداء بالقاعد.

الثاني: «صلاة عسفان»،

و شروطها:

كون العدوّ في جهة القبلة.

و إمكان الافتراق.

و عدم ترتيبهم أكثر من صفّين.

و يحرم بهم جميعا، فإذا ركعوا سجد بالأوّل، و حرسه الثاني، فإذا قام سجد الثاني، ثمّ يتقدّم و يتأخّر الأوّل، ثمّ يركع بالجميع، و يسجد بمن يليه، و يحرس المتأخّر، فإذا جلس للتشهّد سجد المتأخّر، و سلّم بالجميع. [1]

الثالث: «صلاة بطن النّخل»

و شرطها كون العدوّ في جهة القبلة، [2] و يفرّقهم الإمام فرقتين، ثمّ يصلّي بكلّ فرقة صلاة، و الأخرى تحرسهم، فالثانية له سنّة.


[1] . لاحظ لمزيد الإيضاح المبسوط: 1/ 166- 167.

[2] . كذا في النسخ الّتي بأيدينا و لكن في القواعد: 1/ 320: «صلاة بطن النخل: و هي أن لا يكون العدوّ في جهة القبلة». و نحوه في الذّكرى: 4/ 356.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست