responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

و التمطّي، و العبث، و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و البصاق، و الأنين بحرف، و التأوّه، و فرقعة الأصابع، و مدافعة الأخبثين، و في الخفّ الضّيّق.

و يجوز ردّ السلام بسلام عليكم، لا الابتداء به، و الإشارة باليد، و التّصفيق، و قتل الحيّة و العقرب، و قطعها لفوات غريم أو تردّي طفل أو حفظ مال.

و يستحبّ الحمد للعاطس و تسميته.

الفصل الثاني: في الخلل و هو ثلاثة

الأوّل: العمد،

و تبطل بزيادة فعل واجب و تركه و إن لم يكن ركنا، و بترك شرط أو كيفيّة أو فعل أو ترك. [1]

و جاهل الحكم عامد إلّا في الجهر و الإخفات و قصر الصلاة، و يعذر جاهل نجاسة البدن و الثوب و المكان و غصبهما و غصب الماء.

الثاني: السّهو،

لو زاد ركعة، فإن جلس آخر الصلاة بقدر التشهد، صحّت صلاته، و إلّا بطلت، و لو نقصها و ذكر قبل المنافي أتم.

و تبطل بالمبطل عمدا و سهوا، لا بالمبطل عمدا، و كذا لو ترك التسليم.

و تبطل لو زاد ركنا، أو نقصه و ذكر بعد الدخول في ركن و إن كان سهوا، و لو ذكر قبل دخوله في ركن أتى به و إن دخل في فعل، كمن أخلّ بالسجود حتّى قرأ، فيسجد ثمّ يقرأ.


[1] . في «أ» و «ب»: أو فعل ترك.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست