و التمطّي، و العبث، و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و البصاق، و
الأنين بحرف، و التأوّه، و فرقعة الأصابع، و مدافعة الأخبثين، و في الخفّ الضّيّق.
و يجوز ردّ
السلام بسلام عليكم، لا الابتداء به، و الإشارة باليد، و التّصفيق، و قتل الحيّة و
العقرب، و قطعها لفوات غريم أو تردّي طفل أو حفظ مال.
و يستحبّ
الحمد للعاطس و تسميته.
الفصل الثاني: في الخلل و
هو ثلاثة
الأوّل: العمد،
و تبطل
بزيادة فعل واجب و تركه و إن لم يكن ركنا، و بترك شرط أو كيفيّة أو فعل أو ترك.[1]
و جاهل
الحكم عامد إلّا في الجهر و الإخفات و قصر الصلاة، و يعذر جاهل نجاسة البدن و
الثوب و المكان و غصبهما و غصب الماء.
الثاني: السّهو،
لو زاد
ركعة، فإن جلس آخر الصلاة بقدر التشهد، صحّت صلاته، و إلّا بطلت، و لو نقصها و ذكر
قبل المنافي أتم.
و تبطل
بالمبطل عمدا و سهوا، لا بالمبطل عمدا، و كذا لو ترك التسليم.
و تبطل لو
زاد ركنا، أو نقصه و ذكر بعد الدخول في ركن و إن كان سهوا، و لو ذكر قبل دخوله في
ركن أتى به و إن دخل في فعل، كمن أخلّ بالسجود حتّى قرأ، فيسجد ثمّ يقرأ.