responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 110

و يستحبّ التعوّذ سرّا في الركعة الأولى، و سكوت خفيف بين الحمد و السورة، و بينهما و بين تكبيرة الركوع، و الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، و الوقف [1] في موضعه، و تعهّد الإعراب، و الترتيل، و الجهر في الجمعة و ظهرها، و سؤال الرّحمة، و التعوذ من النقمة عند آيتها، و قصار المفصّل في الظهرين و المغرب، و متوسّطاته في العشاء، و مطوّلاته في الصبح، و «هل أتى» في صبح الاثنين و الخميس، و «الجمعة» و «الأعلى» في عشاء الجمعة، و هي و «التوحيد» في صبحها، و «الجمعة» و «المنافقين» في ظهريها [2]، و الإقبال بالقلب، و السورة في النافلة، و قصار السور في نوافل النهار إخفاتا، و الطوال في نوافل الليل جهرا.

و قراءة «الجحد» في أوّل ركعتي الزّوال و أوّل نافلة المغرب [3] و الليل، و الغداة إذا أصبح، و الفجر [4]، و أوّل ركعتي الإحرام و الطواف، و في الثواني بالتوحيد، و روي العكس. [5]

و قراءة التوحيد ثلاثين مرّة في أولتي صلاة اللّيل مضافا إلى الجحد.

الخامس: الركوع

و هو ركن، و الركنيّة الانحناء، و يجب في كلّ ركعة مرّة، و في ركعة الآيات خمس، و الانحناء بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، و ينحني طويل اليدين و قصيرهما و فاقدهما كالمستوي.


[1] . في «أ»: الوقوف.

[2] . كذا في «أ»: و لكن في «ب» و «ج» في ظهرها.

[3] . في «أ»: نافلتي المغرب.

[4] . و لعلّ المراد قراءة الجحد في فريضة الغداة إذا أصبح و في نافلة الفجر قبل الإصباح.

[5] . لاحظ الوسائل: 4/ 751، الباب 15 من أبواب القراءة، الحديث 2.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست