responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

المقصد الثّاني: في ماهيّتها

و يجب أمام فعلها العلم بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله.

و أفعالها واجبة و مندوبة.

أمّا الواجب فثمانية:

الأوّل: القيام

و هو في جميع الصلاة ركن، و حدّه الانتصاب مستقلّا [1] مع القدرة، (و إطراق الرأس جائز، و لا يكفي الاعتماد على أحد الرّجلين مع القدرة) [2] فإن عجز اعتمد أو استند [3] في البعض أو الكلّ، ثمّ يقعد كذلك، و يجوز القعود للخوف.

و لو قدر على القيام للركوع وجب، و لو عجز عن القعود استند، و إن تعذّر‌


[1] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: مستقبلا.

[2] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».

[3] . في «أ»: اعتمد و استند.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست