responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

و يشترط في باقي المساجد عدم الغصب و النجاسة المتعدّية، عينيّة كانت أو حكميّة، و الواجب وضع مسمّاها و لو لم تقع الجبهة على المشترط دسّه تحتها.

المقدّمة السابعة: في الأذان و الإقامة و فيه أبحاث:

[البحث] الأوّل: في غايته

و هي اليوميّة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع و الرجل و المرأة لكن تسرّ به، و يتأكّد في الجهريّة و آكده الصّبح و المغرب، و لا يؤذّن للنوافل و لا لباقي الفرائض، بل يقول المؤذن: «الصّلاة» ثلاثا.

و يكره أذان عصر يوم الجمعة و العصر في عرفة و العشاء في مزدلفة.

و القاضي كالمؤدّي و لو أذّن لأوّل و رده و أقام للبواقي كان أدون فضلا.

و أوجبه الشيخ [1] في الجماعة لتحصيل فضيلتها، و يعتدّ فيها بأذان المنفرد لنفسه لو أراد الجماعة، و الأولى أنّه لتمام الفضيلة.


[1] . النهاية: 64- 65؛ المبسوط: 1/ 95؛ الاقتصاد: 259؛ الرسائل العشر: 178- مؤسسة النشر الإسلامي-.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست