و يشترط في باقي المساجد عدم الغصب و النجاسة المتعدّية، عينيّة كانت
أو حكميّة، و الواجب وضع مسمّاها و لو لم تقع الجبهة على المشترط دسّه تحتها.
المقدّمة السابعة: في
الأذان و الإقامة و فيه أبحاث:
[البحث] الأوّل: في غايته
و هي
اليوميّة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع و الرجل و المرأة لكن تسرّ به، و يتأكّد في
الجهريّة و آكده الصّبح و المغرب، و لا يؤذّن للنوافل و لا لباقي الفرائض، بل يقول
المؤذن: «الصّلاة» ثلاثا.
و يكره أذان
عصر يوم الجمعة و العصر في عرفة و العشاء في مزدلفة.
و القاضي
كالمؤدّي و لو أذّن لأوّل و رده و أقام للبواقي كان أدون فضلا.
و أوجبه
الشيخ[1] في الجماعة لتحصيل فضيلتها، و يعتدّ فيها بأذان المنفرد
لنفسه لو أراد الجماعة، و الأولى أنّه لتمام الفضيلة.