responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

و يحرم هدم البيع و الكنائس العادية، و اتّخاذ شي‌ء منها في طريق أو ملك و إن خربت و باد أهلها، و يجوز جعلها مساجد، و استعمال آلتها في المساجد إلّا أن يريد أهلها إعادتها، و المسجد المتّخذ في المنزل يجوز تغييره و التصرف فيه، و لا يثبت له حرمة المسجد إلّا أن يوقّف.

المقدّمة السادسة: فيما يسجد عليه

إنّما يصحّ على الأرض أو النبات غير المأكول و الملبوس عادة، فلا يجوز على ما ليس بأرض كالجلد، و الصوف، و لا ما استحال منها كالمعدن، و لا المطعوم و الملبوس و لو بالقوّة كالحنطة و القطن، و لو اضطرّ إلى ذلك جاز، و يجوز على القرطاس المتخذ من النبات لا الممنوع منه [1] كالقطن و الكتّان، و يكره المكتوب.

و تشترط طهارته، و الملك أو حكمه، و تمكين الجبهة، فلا يصحّ على النجس و إن لم يتعد، و لا على المغصوب و المشتبه بهما، و لا يعذر الجاهل، و في الناسي توقّف، و لا على الرّمل المنهال و الوحل، و لو اضطرّ أومأ، و لا على يده إلّا مع الحرّ و عدم الثوب.

و مع عدم الأرض و نباتها يسجد على الثلج و القير و غيرهما.

و جاهل النجاسة في الموضع المحصور يجتنب الجميع [2] بخلاف المتّسع.


[1] . في الدروس: 1/ 157: و لو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتّان أو الحرير لم يجز.

[2] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 263: و يجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنّجس إن كان محصورا كالبيت و إلّا فلا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست