و يحرم هدم البيع و الكنائس العادية، و اتّخاذ شيء منها في طريق أو
ملك و إن خربت و باد أهلها، و يجوز جعلها مساجد، و استعمال آلتها في المساجد إلّا
أن يريد أهلها إعادتها، و المسجد المتّخذ في المنزل يجوز تغييره و التصرف فيه، و
لا يثبت له حرمة المسجد إلّا أن يوقّف.
المقدّمة السادسة: فيما
يسجد عليه
إنّما يصحّ
على الأرض أو النبات غير المأكول و الملبوس عادة، فلا يجوز على ما ليس بأرض
كالجلد، و الصوف، و لا ما استحال منها كالمعدن، و لا المطعوم و الملبوس و لو
بالقوّة كالحنطة و القطن، و لو اضطرّ إلى ذلك جاز، و يجوز على القرطاس المتخذ من
النبات لا الممنوع منه[1] كالقطن و الكتّان، و يكره المكتوب.
و تشترط
طهارته، و الملك أو حكمه، و تمكين الجبهة، فلا يصحّ على النجس و إن لم يتعد، و لا
على المغصوب و المشتبه بهما، و لا يعذر الجاهل، و في الناسي توقّف، و لا على
الرّمل المنهال و الوحل، و لو اضطرّ أومأ، و لا على يده إلّا مع الحرّ و عدم
الثوب.
و مع عدم الأرض
و نباتها يسجد على الثلج و القير و غيرهما.
و جاهل
النجاسة في الموضع المحصور يجتنب الجميع[2] بخلاف المتّسع.
[1] .
في الدروس: 1/ 157: و لو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتّان أو الحرير لم يجز.
[2] . قال
العلّامة في القواعد: 1/ 263: و يجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنّجس إن كان محصورا
كالبيت و إلّا فلا.